٤ - عن جابر بن عبد اللَّه:
يرويه أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: بدأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطب الرجالَ وهو متوكئٌ على قوسٍ، قال: ثم أتى النساءَ فخطبهنَّ، وحثَّهنَّ على الصدقة، قال: فجعلن يطرحنَ القُرطة، والخواتيم، والحلي إلى بلال، قال: ولم يصلِّ قبلَ الصلاة، ولا بعدها.
تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١١٤١)، ومما قلت هناك؛ أن أبا معاوية تفرد عن جماعة الثقات الذين رووه عن العرزمي بلفظتين: الأولى: وهو متوكئ على قوس، والثانية: ولم يصلِّ قبلَ الصلاة، ولا بعدها، أما هذه اللفظة الأخيرة فقد تابعه عليها هشيم بن بشير [وهو: ثقة ثبت] [عند السراج]، فإن كانت محفوظة من حديث هشيم؛ وإلا فهي شاذة، واللَّه أعلم.
٥ - عن جابر بن عبد اللَّه:
يرويه بحر بن كنيز السقاء [متروك]، عن الوليد بن عيسى [أبو وهب، قال البخاري: "فيه نظر"، اللسان (٨/ ٣٨٨)]، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قال: لما كان يوم الفطر، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: [هذا يوم أدَّيتم فيه فريضة اللَّه عزَّ وجلَّ، وهذا أوان تأخذون أجوركم من اللَّه"، ثم خرج بنا إلى المصلى، فصلى بنا ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها حتى رجع.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٣١٥).
قال العقيلي: "أما الصلاة في العيدين ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها: فيُروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد، وأما الحديث الأول: فلا يتابع عليه".
قلت: هو حديث باطل.
٦ - عن أنس بن مالك [أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٥/ ٥٦١٨)، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٨٥)] [وفي إسناده: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك].
[وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٤)] [وفي إسناده: عبد اللَّه بن محرر، وهو: متروك، منكر الحديث].
وانظر أيضًا: مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٢).
• وفي الباب آثار كثيرة لبعضها حكم الرفع، استغنيت عن إيرادها بما صح من المرفوع، من حديث ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، واللَّه أعلم.
* ما جاء في معارضة ما تقدم:
١ - روى الهيثم بن جميل [بغدادي، نزيل أنطاكية: ثقة]، وزكريا بن عدي [كوفي، نزيل بغداد: ثقة يحفظ]، وجندل بن والق [كوفي، صدوق]، وأبو مطرف بن أبي الوزير [محمد بن عمر بن مطرف: بصري، ثقة]، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني [ثقة]،