نافع، عن ابن عمر؛ كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٥٠/ ٢١٠١)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ٣٨).
ولا يصح من حديث عبيد اللَّه بن عمر العمري، وإنما هو ثابت من حديث موسى بن عقبة عن نافع به.
° ورواه عبد اللَّه بن وهب [ثقة]، وعبد اللَّه بن المبارك [ثقة حجة إمام، ولم يذكر في إسناده العمري]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ، ولم يذكر في إسناده أسامة]:
قال ابن وهب: أخبرني عبد اللَّه بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، وأسامة بن زيد [الليثي المدني: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه]، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره.
أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (٥٣ و ٥٦ و ٥٧).
ورواه أيضًا: وكيع بن الجراح، عن العمري [يعني: عبد اللَّه بن عمر]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة العصر من يوم النفر؛ يعني: الأول.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٩/ ٥٦٤٠).
هكذا روى هذا الأثر عن نافع عن ابن عمر: محمد بن عجلان، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد، وعبد اللَّه بن عمر العمري، فهو ثابت محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر، موقوفًا عليه، ولا يصح مرفوعًا من وجه.
• وقد روي بإسناد واهٍ موقوفًا على ابن عمر أيضًا [أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٣١)، وفي المسند (٧٣)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٩ و ٣٠/ ١٨٦٩ و ١٨٧٠)].
٢ - حديث الحسن بن علي بن أبي طالب:
أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[في العيدين] أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٨٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٣٧١)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ٣٦/ ٥٤٢٨)، والطبراني في الكبير (٣/ ٩٠/ ٢٧٥٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٠)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٣٤٣/ ٣٧١٥)، وفي الفضائل (٢١٠).
مداره على إسحاق بن بُزُرْج، واختلف في إسناده، والمحفوظ: رواية الليث بن سعد، عن إسحاق، عن الحسن بن علي، ولا يُعرف له سماع من الحسن، وابن بزرج هذا: مجهول، ضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف له غير هذا الحديث