للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ذلك: يزيد بن زريع، وغندر، وعلى بن مسهر".

قلت: رواية زفر [ثقة فقيه، من أصحاب أبي حنيفة. اللسان (٢/ ٥٨٨)]: عند ابن عساكر في التاريخ (٣٥/ ٢٥٩).

ورواية منيع [قال ابن عدي: يحدث عن ابن أبي عروبة وغيره بأحاديث حسان، وفي حديثه إفرادات، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٦/ ٤٦٤)، اللسان (٦/ ١٧٥)]: عند ابن الحامض في الجزء الأول من حديثه (٣٢ - المنتقى).

ورواية غندر [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]: عند أحمد في المسند (٤/ ٢٤٧).

ويزيد بن زريع: ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، ومن أثبت الناس فيه [الكواكب النيرات (٢٥)].

قال غندر محمد بن جعفر: حدثنا سعيد، قال: سمعت بكر بن عبد الله يحدث عن المغيرة بن شعبة، أنه قال: خصلتان لا أسأل عنهما أحدًا من الناس، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلهما: صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة من صلاة الصبح، ومسح الرجل على خفيه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين.

وهذا منقطع، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "لم يسمع بكر من المغيرة بن شعبة" [جامع التحصيل (١٥٠) هامش الأصل. ولم أره في تاريخ ابن أبي خيثمة]، والمحفوظ: ما رواه حميد الطويل، عن بكر، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، وتقدم تحت الحديث رقم (١٥٠).

• مسألة:

من أدرك الإمام في وتر من صلاته؟ هل يسجد للسهو؟

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠): "وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك في قول أكثر أهل العلم ... [ثم استدل بعد ذكر الخلاف بقوله:] ولنا: قول النبي صلى الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكم فأتموا"، وفي رواية: "فاقضوا"، ولم يأمر بسجود، ولا نقل ذلك، وقد فات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها، ولم يكن لذلك سجود، والحديث متفق عليه، وقد جلس في غير موضع تشهده، ولأن السجود يشرع للسهو ههنا، ولأن متابعة الإمام واجبة فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات" [وانظر: البيان شرح المهذب للعمراني (٢/ ٣٤٥)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٤)].

وقد ترجم ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٣٥) لحديث المغيرة بقوله: "باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاثة لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداءً بإمامه، ضد قول من زعم أن المدرك وترًا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلى كانتا سجدتي العمد لا السهو؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>