للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - سعد بن عبيدة [عند الطبراني في الكبير (٢٠/ ٤١٥/ ٩٩٧)].

١٢ - زياد بن علاقة [عند الترمذي في العلل الكبير (٥٩)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٠١٨/٤٢٢)].

١٣ - فضالة بن عمرو الزهراني [عند البخاري في التاريخ (٧/ ١٢٤)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٢٥ و ٤٢٦/ ١٠٢٨ و ١٠٢٩)].

١٤ - أبو إدريس الخولاني [عند البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٠)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٩)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٤٤/ ١٠٨٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٢١٩)].

١٥ - أبو ظبيان [عند ابن عدي في الكامل (٥/ ١١٢)].

وغيرها، وقد قال أبو بكر البزار: "روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقًا"، ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٢٧)، وقال قبله: "وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا سبيل لنا إليها".

وفي تاريخ بغداد (٩/ ٣٢٤)، وتاريخ دمشق (٢٣/ ٣٩٤): أنه رواه عن المغيرة خلق كثير نحو الأربعين، وقد تقدم ذكر تسمية من روى هذا الحديث عن المغيرة من كلام أبي نعيم في المعرفة.

وانظر أيضًا: التمييز (٧٩)، الآحاد والمثاني (٣/ ٢٠٥)، التمهيد (٤/ ٣٨٦).

• وفي هذا الحديث من ضروب المعاني الشيء الكثير مما يحتاج بسطه إلى دفتر مستقل مما يخرج بنا عن القصد، انظر بعضها في: التمهيد (١١/ ١٣١)، فقد ذكر منها ما يتعلق بالجهاد، وآداب الخلاء، وترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء، وإباحة لبس الضيق من الثياب، ولبس الثياب من صنع المشركين، وأن العمل الخفيف في الغسل والوضوء لا يوجب استئنافه، وخدمة أهل الفضل والعلم والولاية، والاستعانة بالغير في صب ماء الوضوء، وعدم انتظار الإِمام إذا خيف فوت الوقت المختار، وفيه تحري المسلمين أن يقدموا إمامًا بغير إذن الوالي، وفيه ائتمام الإِمام والوالي برجل من رعيته، وصلاة الفاضل خلف المفضول، وفضل عبد الرحمن بن عوف، وحكم صلاة المسبوق، وعدم السجود للسهو إذا أدرك مع الإِمام الفرد من الصلاة، وجواز المسح على الخفين، وعلى العمامة والناصية، واشتراط الطهارة لمن أراد المسح على الخفين، وغير ذلك.

***

١٥٣ - . . . شعبة، عن أبي بكر -يعني: ابن حفص بن عمر بن سعد-، سمع أبا عبد الله، عن أبي عبد الرحمن: أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>