كان يوم توفي إبراهيم عليه السلام، يريد به: ركعتين في كل ركعة ركوعين، كما أثبته ابن عباس، وعائشة، وجابر، وعبد اللَّه بن عمرو، ورواه يزيد بن زريع وغيره عن يونس بن عبيد فقالوا في الحديث: "فصلى ركعتين كما تصلون".
وقال أيضًا عن حديث عبد الرحمن بن سمرة: "قوله: "فقرأ بسورتين وركع ركعتين"؛ يحتمل أن يكون مراده بذلك في كل ركعة، فقد رويناه عن جماعة أثبتوه، والمثبت شاهد، فهو أولى بالقبول".
وقال في المعرفة (٣/ ٧٩): "وهذا يحتمل أن يكون أراد: قرأ سورتين وركع ركعتين في كل ركعة، وليس في الحديث ما يرده، وحمله على ذلك أولى؛ ليكون موافقًا لما مضى من الأحاديث الثابتة".
وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٥٦) عن حديث عبد الرحمن بن سمرة: "يعني: في كل ركعة قيامان وركوعان".
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٨): "وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة ركوعين، فهي ركعتان وتعدَّد ركوعهما، كما يُسمَّيَان سجدتين مع تعدُّد سجودهما".
وقال أيضًا (٢/ ٣٦٩): "قيل: الجواب من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصحُّ إسنادًا، وأسلم من العلة والاضطراب، لا سيما حديث عبد اللَّه بن عمرو؛ فإن الذي في الصحيحين عنه: أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنودي: أن الصلاة جامعة، فركع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، حتى جلِّيَ عن الشمس، فهذا أصحُّ وأصرح من حديث كل ركعة بركوع، فلم يبْقَ إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير، وليس منهما شيء في الصحيح.
الثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجلُّ من سمرة والنعمان بن بشير، فلا تردُّ روايتهم بها.
الثالث: أنها متضمِّنة لزيادة فيجب الأخذ بها، وباللَّه التوفيق".
* ومما جاء في الباب بدون ذكر ركعتي الكسوف:
١ - حديث أبي مسعود الأنصاري:
يرويه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الشمس والقمر أيتان من آيات اللَّه، يخوف اللَّه بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا، وادعوا اللَّه حتى يكشف ما بكم".
زاد في رواية لمسلم وغيره: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسف لموت إبراهيم.
أخرجه البخاري (١٠٤١ و ١٠٥٧ و ٣٢٠٤)، ومسلم (٩١١)، وأبو عوانة (٢/ ٩٢/ ٢٤٢٩ و ٢٤٣٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٩٤/ ٢٠٤٦)، والنسائي في