وابن ماجه في تخيير ولي الدم، قال البخاري: "في حديثه نظر"، وقال الحاكم أبو أحمد: "حديثه ليس بالقائم"، وقال أبو حاتم: "ليس بالمشهور"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: "مجهول، لا يُدرى من هو"، وقال الذهبي وابن حجر: "ضعيف"، وقال الذهبي في الميزان: "ولا يعرف بغير هذا الحديث، وهو حديث منكر"؛ يعني: حديث التخيير [الجرح والتعديل (٤/ ٢١٩)، والثقات (٤/ ٣١٩)، والمحلى (١٠/ ٣٦٧ و ٤٠٨)].
قال ابن المنذر: "وفي قوله: "حتى ينجلي كسوت أيهما انكسف"، دليل على إثبات الصلاة لكسوف القمر".
٣ - حديث محمود بن لبيد:
رواه يحيى بن آدم، وأبو نعيم الفضل بن دكين:
عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه، ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد"، ثم قام فقرأ فيما نرى بعض {الر كِتَابٌ}، ثم ركع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى. لفظ يحيى بن آدم [عند أحمد].
أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٨)، وابن سعد في الطبقات (١/ ١٤٢).
وهذا حديث حسن، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اللَّه بن حنظلة المدني، المعروف بابن الغسيل: صدوق، حسن الحديث إذا لم يخالف، وثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم لأوهام وقعت له، وقد احتج به الشيخان، قال ابن حجر في هدي الساري (٢/ ١١٠٩): "تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه، وقد احتج به الجماعة سوى النسائي" [انظر: التهذيب (٢/ ٥١٣)، والميزان (٢/ ٥٦٨)].
قلت: قد وافق الثقات فيما روى في هذا الحديث؛ إلا في إفراده الركوع في كل ركعة، والصحيح مما مر من أحاديث الباب: أن في كل ركعة ركوعين، واللَّه أعلم.
° والحاصل: فإن الأحاديث التي جاءت في كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ركعتين، ولم يبيِّن فيها عدد الركوع في كل ركعة، يمكن تأويلها على أن المطلق والمجمل من النصوص يجب حمله على المقيد والمفصل منها، وقد صح عن عدد من الصحابة بتفصيلٍ لا يدع مجالًا للشك: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة ركوعان، واللَّه أعلم.
قال ابن حبان بعد حديث ابن علية: "قول أبي بكرة: فصلى بهم ركعتين نحو ما تصلون؛ أراد به: تصلون صلاة الكسوف ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات، على حسب ما تقدم ذكرنا له".
وقال أيضًا: "قول أبي بكرة: ركعتين مثل صلاتكم؛ أراد به: مثل صلاتكم في الكسوف".
وقال البيهقي (٣/ ٣٣٢): "وقوله في الحديث: "فصلى بنا ركعتين" مع إخباره أن ذلك