للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزهري: فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تتم في السفر، وقد علمت أن اللَّه عزَّ وجلَّ إنما فرضها ركعتين؛ فقال: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى. وفي رواية له: أن عائشة كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعًا، وكانت تتم.

ولفظ يونس [عند مسلم]: نرض اللَّه الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

وتابعه الأوزاعي: فرض اللَّه الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أول ما فرضها ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعًا [وفي رواية: ثم أتمها اللَّه في الحضر]، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

ولفظ ابن جريج [عند عبد الرزاق]: أن الصلاة أول ما فُرضت فُرضت ركعتين، ثم أتم اللَّه الصلاة في الحضر، وأُقرت الركعتان على هيئتهما في السفر.

قال: فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تصلي أربع ركعات في السفر، وقد علمَتْ أنها فرضها اللَّه ركعتين؟ قال عروة: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى.

أخرجه البخاري (١٠٩٠ و ٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥)، وأبو عوانة (١/ ٣٦٧/ ١٣٢٤) و (١/ ٣٦٨/ ١٣٢٥ و ١٣٢٦ و ١٣٢٨ و ١٣٢٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٨١/ ١٥٤١ و ١٥٤٢)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٢٥/ ٤٥٣ و ٤٥٤)، وفي الكبرى (١/ ٢٠١/ ٣١٣) (٢/ ١٩٥/ ٣٨٩ و ٣٩٠ - ط. التأصيل). والدارمي (١/ ٤٢٤/ ١٥٠٩)، وابن خزيمة (١/ ١٥٦/ ٣٠٣)، والشافعي في اختلاف الحديث (٤٩)، وفي المسند (١٥٦)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ١٠٥/ ٥٧٣) و (٢/ ١٠٧/ ٥٧٤)، وابن وهب في الجامع (٢٠٣)، وعبد الرزاق (٢/ ٥١٥/ ٤٢٦٧) و (٢/ ٥٦١/ ٤٤٦١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ (٢٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٦/ ٨١٨٢) و (٧/ ٢٧٠/ ٣٥٩٩٢)، وعبد بن حميد (١٤٧٧)، وابن أبي عاصم في الأوائل (٢٥)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٧٦ - ١٣٧٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٧٨٠ - ١٧٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣/ ٢٢٣٦) و (٤/ ٣٣٥/ ٢٢٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٢٧)، وفي المشكل (١١/ ٢٩ - ٣٠/ ٤٢٦٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٦٢ و ٣٦٣) و (٣/ ١٣٥ و ١٤٣) (٦/ ١٥٠/ ٥٤٩٨ - ط. هجر). وفي المعرفة (٢/ ٤٢٧/ ١٥٩٧)، وفي الدلائل (٢/ ٤٠٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٦١/ ٩١٥) و (٢/ ٦٢/ ٩١٦).

٢ - ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد فيها فجعل للمقيم أربعًا.

أخرجه إسحاق بن راهويه (٢/ ١٠٧/ ٥٧٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٤/ ٨١٦٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ١٧٤/ ٤١٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>