* خالفهم فلم يذكر في إسناده مسروقًا:
محمد بن أبي عدي، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وزفر بن الهذيل، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير [وهم ثقات]:
فرووه عن داود بن أبي هند، عن الشعبي؛ أن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين؛ إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. لفظ ابن أبي عدي.
ولفظ أبي معاوية: أول ما نرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المدينة زيدت ركعتان أخريان، وتُرك الركعتان الأوليان في السفر، إلا الفجر فإنه يطال فيهما القراءة.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٤١ و ٢٦٥)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٩٣٣/ ١٦٣٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨١/ ٦٧١٠)، والدارقطني في العلل (١٤/ ٢٧٨/ ٣٦٢٠)، والبيهقي (٣/ ١٤٥).
• وذكر الدارقطني في العلل (١٤/ ٢٧٦/ ٣٦٢٠) فيمن تابعهم على عدم ذكر مسروق: علي بن عاصم، والثوري [ثقة حجة، إمام فقيه، لكن لا يثبت من حديثه]، ووهيب بن خالد [ثقة ثبت]، وزهير بن إسحاق السلولي البصري [صدوق يخطيء، قال ابن عدي: "أحاديثه الممسندة عامتها مستقيمة"، وإنما أنكروا عليه حديثًا مقطوعًا. انظر: اللسان (٣/ ٥٢٦)، والتعجيل (٣٣٧)، والكامل (٣/ ٢٢٣)، ومختصر الكامل (٧١٦)، والثقات (٨/ ٢٥٦)، والتاريخ الكبير (٣/ ٤٢٨) و (٧/ ١٢٤)].
ثم أسنده الدارقطني من طريق الثوري، وزفر بن الهذيل، ولا يثبت من حديث الثوري، فقد رواه بإسناد فيه جهالة إلى عامر بن مدرك عن الثوري به.
وعامر بن مدرك بن أبي الصفيراء، قال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ" [التهذيب (٢/ ٢٧١)]، وقال ابن حجر في التقريب (٢٩٩): "لين الحديث"، وله أوهام وإفرادات [انظر ترجمته وبعض أوهامه: فضل الرحيم الودود (٦/ ١٩٢/ ٥٣٢) (٨/ ١٩٥/ ٧٢٨)].
والراوي عنه: معمر بن سهل بن معمر الأهوازي: شيخ لابن أبي عاصم والبزار، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "شيخ متقن، يُغرب"، وله أفراد وغرائب ذكر بعضها الطبراني في معجمه الأوسط، والدارقطني في أفراده [انظر ترجمته: فضل الرحيم الودود (٨/ ١٩٥/ ٧٢٨)].
• ورواه عَبِيدة [هو: ابن حميد الكوفي الحذاء، وهو: ليس به بأس، ولم يكن من الحفاظ المتقنين]، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فلما أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين؛ إلا المغرب.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٧١/ ٣٦٠٠٤) (١٩/ ٥٩٤/ ٣٧١٥٦ - ط. عوامة).