قلت: الأشبه بالصواب رواية جماعة الثقات، بإسقاط مسروق من الإسناد.
وعليه: فإن هذا الإسناد: رجاله ثقات، وهو مرسل؛ فإن الشعبي لم يسمع من عائشة، ما روى عنها فهو مرسل، قاله ابن المديني وابن معين وأبو حاتم، وزاد: "إنما يحدث عن مسروق عن عائشة" [تاريخ الدوري (٢٣٧٢)، والمراسيل (٥٨٩ و ٥٩١)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ١٥٢)، وتحفة التحصيل (١٦٣)].
ومراسيل الشعبي قوية، فقد قال العجلي: "مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحًا"، وقال الآجري لأبي دواد: "مراسيل الشعبي أحب إليك أو مراسيل إبراهيم؟ قال: مراسيل الشعبي" [معرفة الثقات (٢٣٢١)، وسؤالات الآجري (١/ ٢١٩)، وتاريخ دمشق (٢٥/ ٣٤٦)].
ولم يأت في هذا الحديث بما يُنكر، بل توبع على أصله، فهو صحيح إن شاء اللَّه تعالى [وانظر فيما ضعفته من مراسيل الشعبي: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٠٢/ ٢٤٤)].
٢ - وروى أبو أحمد محمد بن عبد اللَّه بن الزبير [ثقة ثبت]، وأبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]، وعبد اللَّه بن فروخ [منكر الحديث عن ابن جريج. انظر: الكامل (٤/ ١٩٩)، وفضل الرحيم الودود (٦/ ٤١٩/ ٥٦٨)]:
عن أسامة بن زيد الليثي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤)، وأبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات" (٨٩٦ و ٨٩٧)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٤٦٥).
* وقد اختلف في إسناده على أسامة بن زبد:
أ- فرواه أبو أحمد الزبيري، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد اللَّه بن فروخ: عن أسامة بن زيد الليثي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
ب- ورواه عبد اللَّه بن موسى التيمي، قال: أخبرنا أسامة [بن زيد الليثي]، قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحى بن سعيد، يحدثان عن القاسم، عن عائشة. أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات" (٨٩٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٦٨/ ٤٤٥٤).
وهذا غلط من عبد اللَّه بن موسى بن إبراهيم التيمي، فإنه وإن وثقه العجلي، ومشاه ابن معين وأبو حاتم، فقال ابن معين: "صدوق، وهو كثير الخطأ"، وقال أبو حاتم: "ما أرى بحديثه بأسًا"، فقال له ابنه: يحتج بحديثه؛ فقال: "ليس محله بذاك"، فقد ضعفه أحمد وابن حبان والعقيلي، قال أحمد: "كل بلية منه"، نقله عنه أبو داود في سؤالات الآجري له، وقال ابن حبان: "في أحاديثه رفع الموقوف وإسناد المرسل كثيرًا؛ حتى يخطر ببال من الحديث صناعته أنها معمولة من كثرتها، لا يجوز الاحتجاج به عند الانفراد، ولا الاعتبار عند الوفاق"، وقال العقيلي: "لا يتابع" [الجرح والتعديل (٥/ ١٦٦)، والعلل لابن