أبي حاتم (٦٩٤)، وضعفاء العقيلي (٢/ ٣٠٧)، والمجروحين (٢/ ١٦)، والتهذيب (٢/ ٤٣٩)].
ج- ورواه حاتم بن إسماعيل، ووكيع بن الجراح، والأوزاعي، وروح بن عبادة [وهم ثقات]:
عن أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسًا عن التطوع في السفر؟ فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك، أنا سألت طاوسًا عن هذا فقال: قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: قد فرض لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين،. . . الحديث، ويأتي ذكره في حديث ابن عباس.
قلت: أسامة بن زيد الليثي مولاهم: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد أنكروا عليه أحاديث [تقدمت ترجمته مفصلة عند الحديث رقم (٣٩٤ و ٦٠٠ و ٦١٩)].
ولا أستبعد أن يكون الحديث محفوظًا بالوجهين عن أسامة بن زيد؛ حيث رواه عنه بالوجه الأول والثالث ثقات حفاظ، وفي الثالث قصة تدل على حفظه له، وفي المتنين تغاير، واللَّه أعلم.
لكن الإسناد الأول غريب، حيث تفرد به أسامة عن القاسم بن محمد، ولم يتابع عليه، وقد روى عن القاسم جماعات من الثقات.
وأما الإسناد الثالث: فهو إسناد جيد، واللَّه أعلم.
وانظر في الأوهام أيضًا: علل الدارقطني (١٤/ ٢٧٧/ ٣٦٢٠)، وأطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٤٧٢/ ٦٣٠٦).
٣ - وروى سليمان بن داود الطيالسي [ثقة حافظ]، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو [ثقة]، وداود بن شبيب [ثقة]:
عن حبيب بن يزيد الأنماطي: حدثنا عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، قال: قالت عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بمكة ركعتين -يعني: الفرائض-، فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعًا وثلاثًا صلى، وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تمامًا للمسافر.
وفي رواية أبي عامر: عن جابر بن زيد؛ أنه سئل عن مواقيت الصلاة؛ فقال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين، فلما قدم المدينة وفرضت الصلاة عليه أربعًا وثلاثًا، جعل صلاته بمكة للمسافر تامة [كذا في مسند إسحاق، ورواه ابن عدي من طريقه فقال فيه: أنه سئل عن مواقيت الصلاة؟ فقال: سئلت عائشة عن ذلك، فقالت:. . .، فأبهم السائل، ولم يجعله جابر بن زيد، وهو الأشبه بالصواب].
أخرجه الطيالسي (٣/ ١٢٣/ ١٦٣٩)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٧٧/ ٤) و (٣/ ٧٣٢/