أنه سأل ابن عباس، قلت: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (٦٨٨)، وأبو عوانة (٢/ ٦٩/ ٢٣٤٥ و ٢٣٤٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٨٣/ ١٥٤٧ و ١٥٤٨)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١١٩/ ١٤٤٣ و ١٤٤٤)، وفي الكبرى (١/ ٢٧٨/ ٥١٥) و (٢/ ٣٦٠/ ١٩١٤ و ١٩١٥)، وابن خزيمة (٢/ ٧٣ - ٧٤/ ٩٥١)، وابن حبان (٦/ ٤٦١/ ٢٧٥٥)، وأحمد (١/ ٢١٦ و ٢٢٦ و ٢٩٠ و ٣٣٧ و ٣٦٩)، والطيالسي (٤/ ٤٦١/ ٢٨٦٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢١٥/ ٣٣١ و ٣٣٢ - مسند عمر) و (١/ ٢١٦/ ٣٣٣ - مسند عمر). وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٩٧)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٨١٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٢/ ٢٢٥٠)، والطحاوي (١/ ٤٢٢)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠٢/ ١٢٨٩٤ و ١٢٨٩٥) و (١٢/ ٢٠٣/ ١٢٨٩٦)، وفي الأوسط (٤/ ٣١١/ ٤٢٩٤) و (٥/ ١٩/ ٤٥٥٥) و (٦/ ٢٥٥/ ٦٣٣٤)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (١١٧)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٨٨)، والبيهقي (٣/ ١٥٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٦٨١) و (١٦/ ٣٠٨).
* تنبيه: انفرد محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فقال: حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣٣٣ - مسند عمر). وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٩٧)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٨١٠)، والطبراني في الكبير (١٢٨٩٥)، وفي الأوسط (٤٢٩٤).
• خالفه في لفظه: الحارث بن عمير [ثقة من أصحاب أيوب، وله مناكير عن غيره. تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (٦٩ و ٤٨٦)، وانظر: التهذيب (١/ ٣٣٥)، والميزان (١/ ٤٤٠)، والمجروحين (١/ ٢٢٣)، والتنكيل (١/ ٢٢٠/ ٦٨)، والفوائد المجموعة (٢٩٧)]، فرواه عن أيوب السختياني، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: قلت لابن عباس: إنا كنا معكم، فخرجنا ورجعنا، فصلينا ركعتين؟ فقال: سنة أبي القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن رغمتم.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٣٣٤)، بإسناد صحيح إلى الحارث.
وكذلك رواية أثبت أصحاب قتادة: شعبة، وابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام، وقع فيها جواب ابن عباس: ركعتين، سنة أبي القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-، على صلاة المسافر وحدها، دون صلاة المسافر خلف المقيم، فلم يعُد لها حكم الرفع في هذا الحديث، وإنما رواه الطفاوي بالمعنى، فأدرج صلاة المسافر خلف المقيم في المرفوع، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي: صدوق، ليس به بأس، كما قال جماعة من الأئمة، وله أوهام ضُعِّف لأجلها؛ فقال فيه أبو زرعة:"منكر الحديث"، وقال مرة: "صدوق؛ إلا أنه يهم