• ورواه شعبة [وعنه: غندر]، عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتانِ تمامٌ غيرُ قصر، إنما القصر صلاة المخافة، فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الامام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فتكون للإمام ركعتين، ولكل طائفة ركعة ركعة.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٣٨/ ٣٨٠ - مسند عمر). وفي التفسير (٥/ ٢٤٧).
وهذا موقوف بإسناد صحيح، له حكم الرفع؛ إذ لا مجال للرأي فيه، وسماك هو: ابن الوليد الحنفي، أبو زُميل: ثقة.
١٦ - حديث ابن عمر:
يرويه إسماعيل بن أبي خالد [وعنه: يحيى بن سعيد القطان، ويعلى بن عبيد، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وجرير بن عبد الحميد، ومروان بن معاوية، ومحمد بن يزيد الواسطي]، ومالك بن مغول:
عن أبي حنظلة، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان، قلت: إنا آمنون لا نخاف أحدًا؟ [وفي رواية: فاين قول اللَّه عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ} ونحن آمنون؟]، قال: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه أحمد (٢/ ٢٠ و ٣١ و ٥٧ و ١٣٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٣/ ٨١٥٨)، والدولابي في الكنى (٢/ ٤٩٦/ ٩٠١ و ٩٠٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٩١ و ١٣٩٢)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٨٠٠ - ١٨٠٥)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢١٩/ ١٣٩٤٤)، وابن المقرئ في المعجم (٧٣٠)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٨٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٠٢)، وفي الاستذكار (٢/ ٢١٦).
• ورواه شعبة، عن إسماعيل: سمعت حكيمًا لحذاء: سمعت ابن عمر، سئل عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين، سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه أحمد (٢/ ٨٤)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٢٠/ ١٣٩٤٥).
قال الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٤١/ ٣١٣٨): "وغير شعبة يقول: عن أبي حنظلة، وهو أصح".
وقال في سؤالات البرقاني له (٦٠٢): "وأبو حنظلة: لا يعرف اسمه، ولا بأس به".
وخالفه ابن منده فاعتمد قول شعبة في تسمية أبي حنظلة، فقال في الكنى: "أبو حنظلة: حكيم الحذاء".
قلت: هو حديث صحيح، رجاله ثقات مشاهير؛ غير أبي حنظلة: روى عنه اثنان من الثقات، وقال أبو زرعة: "كوفى، لا أعرف اسمه"، وقال الدارقطني: "لا بأس به"، وذكره ابن خلفون في الثقات [كنى البخاري (٢٦)، وكنى مسلم (٩٦٠)، والجرح والتعديل (٩/ ٣٦٣)، وسؤالات البرقاني (٦٠٢)، والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٤/ ٢٢٩/