قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين.
قال: وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة، حيث صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، وصلى الناس ركعةً ركعةً.
أخرجه أحمد (١/ ٢٥١ و ٣٤٩)، ومسدد بن مسرهد (٥/ ٩٤/ ٧٣٤ - مطالب). وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤/ ٢٢٣٨).
وهذا إسناد ضعيف؛ الضحاك بن مزاحم: لم يسمع من ابن عباس، ولم يره [المراسيل لابن أبي حاتم (٣٣٨ - ٣٤٣ و ٣٤٦)، والجرح والتعديل (١/ ١٣١) و (٤/ ٤٥٨)، والضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١٨)].
وحميد بن علي العقيلي، قال البخاري: "حميد بن علي العقيلي: عن الضحاك؛ مرسل"، وقال أبو زرعة: "كوفي لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: "لا يستقيم حديثه، ولا يحتج به" [التاريخ الكبير (٢/ ٣٥٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٢٦)، والثقات (٨/ ١٩٥)، وسؤالات البرقاني (٩٤)، والتعجيل (٢٤١)، واللسان (٣/ ٣٠١)، والثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٥٢)].
١٤ - حديث ابن عباس، وابن عمر:
يرويه شعبة، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وشريك بن عبد اللَّه النخعي:
عن جابر الجعفيِ، قال: سمعت الشعبي، يحدِّث عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهم-، قالا: سنَّ رسول اللَّه الصلاة في السفر ركعتين، وهي تمام [غير قصر]، والوتر في السفر سنة.
ورواه شريك أيضًا، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: سن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين في السفر، وهما تمام، والوتر في السفر سنة.
أخرجه ابن ماجه (١١٩٤)، وأحمد (١/ ٢٤١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٦/ ٦٨٩٩) (٦٩٧١ - ط. عوامة). والبزار (١١/ ٥٧/ ٤٧٥٢) و (١١/ ٤٧٦/ ٥٣٥٧)، والطحاوي (١/ ٤٢٢)، والسهمي في تاريخ جرجان (٤٠٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٧٢/ ١٢٥٧٠) و (١٣/ ٧٠/ ١٣٧٠٠)، وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم (١/ ٤٦١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣١٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٣٧).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن الشعبي إلا جابر".
قلت: وجابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب؛ فالإسناد تالف.
١٥ - حديث ابن عمر:
يرويه مسعر بن كدام [وعنه: وكيع، وأبو نعيم]، عن سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عمر، يقول: الركعتان في السفر تمام غير قصر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٤/ ٨١٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣/ ٢٢٣٤)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٨٥/ ١٤٠٥٤).