صحاح الأسانيد،. . . " إلى آخر كلامه المعروف في هذه المسألة الشائعة، وغاية قصدي هنا بيان أن مسلمًا لم يثبت السماع، وإنما ذكر أن من أهل العلم من يحتج بهذا الإسناد، ويراه صحيحًا، واللَّه أعلم.
° قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٩٥): "وهو حديث رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وقال ابن معين وعلي بن المديني: لم يسمعه من عمر، ورجاله ثقات".
• ويؤيد ذلك: ما رواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة ثبت، إمام حجة، من أثبت الناس في الثوري، وعنه: عبيد اللَّه بن عمر القواريري، وهو: ثقة ثبت]، عن سفيان الثوري، قال: ثنا زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر -رضي اللَّه عنه-، مثله.
أخرجه الطحاوي (١/ ٤٢٢).
ورواه يحيى بن سعيد مرة أخرى [وعنه: إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه التيمي البصري، وهو: ثقة]، عن سفيان الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال عمر. . . فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٧١/ ٤٩٦) و (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧/ ١٧٤٦).
• ورواه أيضًا: معاذ بن معاذ [وهو: ثقة متقن]، عن الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن عمر،. . . فذكره.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٤٤/ ٨٥٢٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٨)، وذكره الدارقطني في العلل (١٥٠)، وفي الأفراد (١٧٦ - أطرافه).
قال الطبراني: "لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث: عن سفيان، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه؛ إلا معاذ بن معاذ".
ووهَّم الدارقطني هذا القول في العلل والأفراد.
* ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي، عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان؛ تمام غير قصر، على لسان نبيكم -رضي اللَّه عنه-، وقد خاب من افترى.
أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٧١/ ٤٩٥)، وابن ماجه (١٠٦٤)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٠/ ١٤٢٥)، وبحشل في تاريخ واسط (٢١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٨/ ١٨٤٧) و (٤/ ٣٣٦/ ٢٢٤٢)، والدارقطني في الأفراد (١٧٦ - أطرافه). والبيهقي (٣/ ١٩٩).
قلت: يزيد بن زياد بن أبي الجعد: صدوق، وثقه: أحمد وابن معين والعجلي [تقدم ذكره تحت الحديث (٦٨٢)]، ورواية الإمامين الحافظين سفيان الثوري وشعبة ومن تابعهما أولى من روايته؛ مرسلة بدون الزيادة.
قال أبو حاتم في العلل (٣٨١) لما سئل عن حديث الثوري وحديث ابن أبي الجعد: "الثوري أحفظ"، وسئل مرة أخرى (٥٨٥) عن حديث ابن أبي الجعد، فقال: "رواه