أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٤٦٩)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ٢٣١).
و- ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت، وفي حديثه عن أهل البصرة ضعف]، وعبد اللَّه بن محرر [متروك، منكر الحديث]:
عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ أن رجلًا يقال له: أنس بن مالك حدثه؛ أنه قدم المدينة. . . فذكر الحديث.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٦٥/ ٤٤٧٨) و (٢/ ٥٦٦/ ٤٤٧٩) و (٤/ ٢١٧/ ٧٥٦٠) [وسقط من الموضع الأخير ذكر أنس]. ومن طريقه: البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٩)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٦٢/ ٧٦٣).
° هكذا روى هذا الحديث عن أيوب السختياني جماعة من أصحابه الثقات، فضبطوا إسناده وحفظوه على وجهه، فرووه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر [وفي رواية: عن شيخ من بني قشير]، عن رجل منهم يقال له أنس بن مالك به.
ثم إن أبا قلابة قد دل أيوب على العامري، فلقيه أيوب، وسمع منه هذا الحديث.
وممن قال ذلك أو بعضه: حماد بن زيد في رواية، وابن علية [وهما أثبت الناس في أيوب]، ووهيب بن خالد، وابن عيينة، ومعمر بن راشد.
وعليه: فإن في رواية سفيان الثوري سقطًا في الإسناد بين أبي قلابة وأنس بن مالك الكعبي، بينته رواية الجماعة عن أيوب، كذلك فقد رواه شعبة عن أيوب فاختصر القصة، ولم يذكر أبا قلابة في الإسناد؛ حيث إن أيوب قد سمعه من العامري حين دله عليه أبو قلابة، وأمره أن يحدث أيوب بهذا الحديث.
ز- رواه شعبة [وعنه: آدم بن أبي إياس، والنضر بن شميل، وبقية بن الوليد]: حدثنا أيوب السختياني، عن رجل من بني عامر، عن رجل من قومه، قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يأكل، أو قال: يتغدى، قال: "ادن" أو: "انزل فاطعم", فقلت: إني صائم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع الصيامَ عن المسافر، وشطرَ الصلاة، وعن الحبلى والمرضع".
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٤٦٨)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١٢٠٥ و ١٢٠٦).
* والحاصل: فإن حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن القشيري أو العامري، عن أنس بن مالك؛ لهو متابعة قوية لحديث: عبد اللَّه بن سوادة بن حنظلة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك.
ولا أستبعد أن يكون شيخ أبي قلابة هو سوادة بن حنظلة القشيري، واللَّه أعلم.
ح- وروى ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل، قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لحاجة، فإذا هو يتغذَّى، قال: "هلم إلى الغداء"، فقلت: إني صائم، فقال: "هلم أخبرك عن الصوم؛ إن اللَّه وضع عن المسافر نصفَ الصلاةِ والصومَ، ورخص للحبلى والمرضع".