دل ذلك على أن المسافر إذا أتم صلاته في السفر لم تبطل، ولم يؤمر بالإعادة.
لكن يكره له الإتمام لما ثبت عن عدد من الصحابة مرفوعًا أن فرض الصلاة في السفر ركعتان، كما في حديث عائشة [تقدم برقم (١١٩٨)]، وحديث ابن عباس، وحديث السائب بن يزيد [تقدما تحت الحديث رقم (١١٩٨)].
والقول بكراهة التربيع في السفر هو الراجح من أقوال الأئمة في ذلك، واللَّه أعلم، قال شيخ الإسلام:"وهذا القول -وهو القول بكراهة التربيع في السفر-: أعدل الأقوال" [مجموع الفتاوى (٢٤/ ٩٣)].
وانظر في فقه هذه المسألة: الأم (٢/ ٣٥٥)، واختلاف الحديث (١٠/ ٥٠)، والأوسط (٤/ ٣٣١)، وشرح المعاني (١/ ٤١٦)، والمحلى (م ٥١٢)، والاستذكار (٢/ ٢٢٣)، والتمهيد (١١/ ١٧٣) و (١٦/ ٣٠٣)، والمغني (٢/ ٥٤)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٧ و ٨٥)، وزاد المعاد (١/ ٤٦٤).