(٥/ ٤٦٠)] [قال أبو حاتم في الجرح (٥/ ٩٤): "مرسل"، وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٢٩): "فهذا منقطع، وعكرمة بن إبراهيم: ضعيف"، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٧٠): "فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به"].
وسيأتي بعض وجوه تأول عثمان عند أبي داود برقم (١٩٦١ - ١٩٦٤)، وكلها ضعيفة.
قال ابن القيم في الزاد (١/ ٤٧٣): "وكلاهما تأول تاويلًا، والحجة في روايتهم، لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، واللَّه أعلم".
* وقد سبق أن نبهت على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّ رباعية بمكة، لما نزل جبريل فعلمه المواقيت، وجمل ما جاء فيه ذكر عدد الركعات فهو شاذ مردود أو منكر [راجع: فضل الرحيم الودود (٤/ ٣٨٢/ ٣٩٤) و (٤/ ٣٩٣ و ٣٩٤)].
° قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى:"فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان، وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل، لم يكن عندها بذلك سنة" [مجموع الفتاوي (٢٤/ ٨)].
ثم قال:"وأيضًا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّ في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًا قط".
وقال أيضًا (٢٤/ ١٩): "وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية ركعتين، ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره الرباعية أربعًا، بل وكذلك أصحابه معه، والحديث الذى يروى عن عائشة أنها أتمت معه وأفطرت: حديث ضعيف، بل قد ثبت عنها في الصحيح: أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان؛ تمام غير قصر على لسان نبيكم".
وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٤٦٤): "وكان يقصر الرباعية، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة، وأما حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم؛ فلا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
* والحاصل: فإنه لا يصح شيء في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتم رباعية في سفر، أو أقر من صلى أربعًا، ولما كان ثابتًا عن عدد من الصحابة أنهم أتموا في السفر متأولين بعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان من المعلوم أنهم ما كانوا ليزيدوا في فرضهم -ما ليس منه عامدين- ما يفسد عليهم صلاتهم.
وكذلك فإن المسافر إذا ائتم بمقيم كان عليه أن يتم، وفرض الصلاة لا يزيد بالائتمام.