للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فراسخ، وهذه المسافة لا تقطع في السير الحثيث حتى يغيب الشفق، فإن الناس يسيرون من عرفة عقب المغرب، ولا يَصِلُون إلى جمعٍ إلا وقد غاب الشفق، ومن عرفة إلى مكة بريد، فجمعٌ دون هذه المسافة، وهم لا يصِلون إليها إلا بعد غروب الشفق، فكيف بسرف؛ وهذا يوافق حديث ابن عمر، وأنس، وابن عباس؛ أنه إذا كان سائرًا أخَّر المغرب إلى أن يغرب الشفق، ثم يصليهما جميعًا" [مجموع الفتاوى (٢٤/ ٧٠)].

***

١٢١٧ - . . . الليث، قال: قال ربيعة -يعني: كتب إليه-: حدثني عبد الله بن دينار، قال: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر، فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى، قلنا: الصلاةَ! فسار حتى غاب الشفقُ، وتصوَّبتِ النجومُ، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعًا، ثم قال: رأيت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا جدَّ به السيرُ صلى صلاتي هذه، بقول: يجمع بينهما بعد ليل.

قال أبو داود: رواه عاصم بن محمد، عن أخيه، عن سالم، ورواه ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق.

حديث صحيح

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٠٧)، وكذا تخريج ما علقه أبو داود.

***

١٢١٨ - . . . المفضَّل، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

قال أبو داود: كان مُفضَّل قاضي مصر، وكان مجاب الدعوة، وهو ابن فَضَالة.

حديث متفق على صحته

أخرجه البخاري (١١١١ و ١١١٢)، ومسلم (٧٠٤/ ٤٦)، وأبو عوانة (٢/ ٨٠/ ٢٣٩٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٩٣/ ١٥٨١)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٨٤/ ٥٨٦)، وفي الكبرى (٢/ ٢٢٠/ ١٥٧٥)، وابن حبان (٤/ ٤٦٣/ ١٥٩٢)، وأحمد (٣/ ٢٤٧ و ٢٦٥)، وعبد بن حميد (١١٦٥)، والبزار (١٣/ ٢٦/ ٦٣٢٩)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٨٠/ ٨٠٢٥)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٩٠)، وفي الأفراد (١/ ٢٢٨/ ١١٢٥ - أطرافه)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٢١)، والبيهقي (٣/ ١٦١)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٦٧/ ٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>