للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن الصلاة في الرداغ والقصباء، فقال: "إذا لم يستطع أن يسجد فليومئ إيماءً".

أخرجه البغوي في معجم الصحابة (٣/ ٤٧٧/ ٢٣١٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٣٨)، والطبراني في الكبير (١٤/ ٤٢٤/ ١٥٠٥٧)، وفي الأوسط (٨/ ٤٦/ ٧٩١٣)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٨٩) و (٦/ ١٧٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٧٢٦/ ٤٣٦٩).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن فضاء إلا إسماعيل وصغدي بن سنان" [صححت المصحف].

وقال ابن عدي: "وهذا عن محمد بن فضاء يرويه عنه صغدي، وأظنه شاركه فيه آخر؛ إلا أنه مشهور به" [وانظر: بيان الوهم (٣/ ٣٨٢/ ١١٢٤)، الفتح لابن رجب (٢/ ٢٣٤)].

قلت: هو حديث منكر؛ فضاء بن خالد الجهضمي البصري: مجهول [التقريب (٦٢١)، علل الترمذي الكبير (٥٦٨)، ضعفاء الدارقطني (٤٧٦)، بيان الوهم (٣/ ١٨١/ ٨٩٢) و (٣/ ٣٨٢/ ١١٢٤) وابنه محمد: ضعيف، قليل الحديث، منكر الرواية، روى عن أبيه ما لم يتابع عليه، قال ابن حبان: "كان قليل الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فبطل الاحتجاج به، وكان يبيع الخمر"، وجمع له ابن عدي في ترجمته أربعة أحاديث، ثم قال: "ولا أعلم لمحمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه بهذا الإسناد غير هذه الأربعة أحاديث التي أمليتها، ولا أعرف له غير هذه الأحاديث إلا الشيء اليسير"، وهو مشتهر بحديث النهي عن كسر سكة المسلمين، وهو حديث منكر باطل، أنكره عليه جماعة من الأئمة النقاد [التاريخ الكبير (١/ ٢٠٩)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٥) و (٣/ ٢٩)، جامع الترمذي (١٨٣٢)، علل الترمذي الكبير (٥٦٨)، ضعفاء العقيلي (٤/ ١٢٥)، الجرح والتعديل (٨/ ٥٦)، المجروحين (٢/ ٢٧٤)، الكامل (٦/ ١٧٠)، ضعفاء الدارقطني (٤٧٦)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٢٧٤)، معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٨٦)، شعب الإيمان (٢/ ٢٢٧) و (٥/ ٩٥)، بيان الوهم (٣/ ١٨١/ ٨٩٢) و (٣/ ٣٨٢/ ١١٢٤)، الميزان (٤/ ٥)، التهذيب (٣/ ٦٧٤)].

وإسماعيل بن عمرو البجلي: ضعيف، صاحب غرائب ومناكير [اللسان (١/ ١٥٥) وصغدي بن سنان: ضعيف [اللسان (٤/ ٣٢٠)].

° قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٣١٣): "وأما استقبال القبلة في صلاة الفريضة: ففرض مع القدرة، لا يسقط إلا في حال شدة الخوف أيضًا، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وكذلك يسقط في حق من كان مربوطًا إلى غير القبلة، أو مريضًا ليس عنده من يديره إلى القبلة فيصلي بحسب حاله، وفي إعادته خلاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>