وفي رواية: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة؛ إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليها, وللمقيم يوم وليلة".
أخرجه ابن ماجه (٥٥٦)، وابن خزيمة (١/ ٩٦/ ١٩٢)، وابن حبان (٤/ ١٥٤ و ١٥٨/ ١٣٢٤ و ١٣٢٨)، وابن الجارود (٨٧)، والشافعي في الأم (١/ ٣٤)، وفي المسند (١٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٣/ ١٨٧٨)، والبزار (٩/ ٩٠/ ٣٦٢١)، والدولابي في الكنى (٣/ ٩٩٥ - ٩٩٦/ ١٧٤٤)، والطحاوي (١/ ٨٢)، والعقيلي (٤/ ٢٠٨)، وابن عدي (٦/ ٤٦٠)، والدارقطني (١/ ١٩٤ و ٢٠٤)، والخطابي في أعلام الحديث (١/ ٢٦٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ١٥٦)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٧٦ و ٢٨١)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي (١٣٧)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٤٤/ ٩٩٥)، وفي المعرفة (١/ ٣٤١/ ٤٢٥ و ٤٢٦)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦٠ / ٢٣٧).
ووهم فيه الحسن بن علي بن عفان على زيد بن الحباب أحد من رواه عن عبد الوهاب الثقفي، فقلب إسناده، وجعله عن خالد الحذاء [وهو: ثقة، مشهور]، بدل المهاجر أبي مخلد [وهو: صالح]، كما وقع عند أبي نعيم والبيهقي في السنن, والمحفوظ ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب به كالجماعة، وقد رواه عن عبد الوهاب الثقفي جماعة من الثقات الحفاظ، فقالوا: عن المهاجر أبي مخلد.
قال الدارقطني في العلل (٧/ ١٥٥/ ١٢٦٦): "ووهم فيه، والصحيح حديث مهاجر".
قال البخاري: "وحديث أبي بكرة: حسن"، يعني: في المسح على الخفين [علل الترمذي الكبير (٦٧)].
وقال الشافعي: "أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر، وكان إسنادًا صحيحًا" [المعرفة للبيهقي (١/ ٣٤٢)، البدر المنير (٣/ ٨)].
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه، وإسناده حسن".
وقال العقيلي: "والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية".
وقال ابن عدي: "والمهاجر أبو مخلد: إنما عرف بهذه الأحاديث التي ذكرتها، وليس له غيرها إلا الشيء اليسير".
وقال الخطابي: "وهو حديث صحيح الإسناد" [البدر المنير (٣/ ٩)، أعلام الحديث (١/ ٢٦٨)].
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود.
٢ - عوف بن مالك الأشجعي:
يرويه هشيم بن بشير، قال: أخبرنا داود بن عمرو الحضرمي، عن بُسر بن عبيد الله