للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٤/ ٤٣٤٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٥/ ٢٢٧٨).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد مدني صحيح.

قلت: قوله الأول أقوى سندًا، وهو الموافق لما سبق أن رجحناه من السُّنَّة، بجمع حديث أنس مع حديث العلاء بن الحضرمي، وعلى هذا يحمل قوله الثاني على: أن من أزمع إقامة فوق اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة، والله أعلم.

• وروى عمر بن ذر [وغيره]، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: كان ابن عمر إذا قدم مكة، فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرَّح ظهره، فأتم الصلاة.

أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (١/ ١٧٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٣٤/ ٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٨/ ٨٢١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٥/ ٢٢٧٦ و ٢٢٧٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٣٤٦ - ٣٤٨).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

ويمكن حمله على كونه واقعة حال وافقت هذا العدد، وإلا فإنه يتم في أقل من ذلك، كما دلت عليه رواية سالم ونافع، والقول هنا مقدم على الفعل، وحاكم عليه، والفعل لا ينافيه، والله أعلم.

• وروى مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويحيى بن أبي كثير:

عن نافع؛ أن ابن عمر أقام بمكة عشرَ ليالٍ يقصر الصلاة؛ إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.

ولفظ الليث: أنه كان يخرج إلى مكة، فيقيم عشرًا، فيقصر الصلاة.

وقال يحيى: سبع ليالٍ أو ثمانيًا، وهو وهم، والمحفوظ: عشرًا.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢١٢/ ٤٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٦/ ٢٢٨٠)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٩١).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

وهذا أيضًا لا ينافي قول ابن عمر؛ إذ هو داخل فيه.

° وعلى هذا فإن الراجح عن ابن عمر أنه كان يرى: أن من أزمع إقامة ثنتي عشرة ليلة قصر الصلاة، فإن زاد على ذلك أتم؛ لقوله السابق ذكره:

أُصلي صلاةَ المسافر، ما لم أُجمِع مُكثًا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة.

وأن من أزمع إقامة فوق اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة.

• فإن قيل: روي عن ابن عمر ما يدل على عدم التحديد:

فقد روى ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه]، عن الشعبي، قال: أقمت بالمدينة ستة أشهر، أو عشرة أشهر، لا يأمرني ابن عمر إلا بركعتين، إلا أن أصلي مع قوم فأصلي بصلاتهم.

وفي رواية: أقمت مع ابن عمر بالمدينة ثمانية أشهر، أو عشرة أشهر، فما أمرني إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>