للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب - مهدي بن ميمون [بصري، ثقة حافظ]، قال: حدثنا أسماء بن عبيد، قال: سألت الشعبي عن الصلاة في السفر؟ فقال: سألت ابن عمر، فقال: أيُّ الأمصار عندك أعظم؟ قلت: المدينة، قال: فإذا أتيتها وأنت مسافر فصلِّ ركعتين.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٥).

قلت: هذا هو المحفوظ في هذا الأثر، والسُّنَّة والسنتين فهم للشعبي، وإنما تحمل إجابة ابن عمر على من لم يزمع إقامة، فتتفق بذلك الروايات المنقولة عنه، ولا تتعارض.

وأسماء بن عبيد الضبعي: بصري ثقة، فهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، ورواية الأولين مدرجة، فصلتها رواية عبد الرزاق، وتابعه جعفر بن سليمان، وخلت رواية مهدي بن ميمون -وهو أحد الثقات الحفاظ- عن هذا القيد، فيحمل على ما رواه الثقات عن ابن عمر بأصح الأسانيد عنه في التحديد باثني عشر يومًا للقصر، ومن زاد فليتم، والله أعلم.

• ولابن عمر في ذلك أسانيد أخرى: انظر ما أخرجه أحمد (٢/ ٨٣ و ١٥٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٣٨/ ٤٣٦٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٤٦/ ٣٩٤ - مسند عمر) و (١/ ٢٤٨/ ٣٩٧ - مسند عمر).

° ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أتم في أقل من ذلك:

• فقد روي عن علي بإسناد منقطع، ورجاله ثقات من أهل بيته، أنه قال: إذا أقمت عشرًا فأتم [أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٢/ ٤٣٣٣ و ٤٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٨/ ٨٢١٣ و ٨٢١٤)، وقال ابن المنذر (٤/ ٣٥٦): "وليس ذلك بثابت عنه"].

• وروي أيضًا في العشر عن ابن عباس بإسناد ضعيف [أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٥٤/ ٤١٦ - مسند عمر). وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٦/ ٢٢٨١)] [وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه].

وممن قال: إذا عزم على مقام عشرة أيام أتم الصلاة: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، والحسن بن صالح [مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٢/ ٨٢١٥ و ٨٢١٦)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥٦)، معالم السنن (١/ ٢٦٨)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٦٦)، الاستذكار (٢/ ٢٤٧)، شرح السُّنَّة (٤/ ١٨٠)، المغني (٢/ ٦٥)، حلية العلماء (٢/ ١٩٩)، المجموع (٤/ ٣٠٤)].

وعلى هذا: فإن أقل ما ثبت عن الصحابة في الإتمام لمن عزم الإقامة: ما زاد على اثني عشر يومًا، كما قدمناه عن ابن عمر آنفًا.

وقال الأوزاعي: "إن نوى مقام اثني عشر يومًا أتم"، أو قال: [إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة" [جامع الترمذي (٥٤٨)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥٦)، المحلى (٥/ ٢٢)، الاستذكار (٢/ ٢٤٧)، حلية العلماء (٢/ ٢٠٠)].

• فإن قيل: فلماذا لم تأخذ بقول ابن عباس الذي استنبطه من فعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في

<<  <  ج: ص:  >  >>