للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيهقي (٢/ ٨): "وهو ثابت [يعني: مرفوعًا] من جهة موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٥٨)، وفي الاستذكار (٢/ ٤٠٤): "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه، وممن رواه كذلك مرفوعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى، وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

* والفقرة الأخيرة منه في صلاة شدة الخوف:

رواها الشافعي في الأم (٢/ ٤٦٤/ ٤٨٤)، وفي الرسالة (٤٦).

قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل [هو: ابن أبي فديك؛ مدني، صدوق]، أو عبد الله بن نافع [الصائغ: مدني ثقة، صحيح الكتاب، في حفظ لين]، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه البيهقي في المعرفة (٣/ ٩/ ٨٣٦ ١)، من طريق الشافعي، قال: أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب به.

قال الشافعي في الرسالة: "وذلك عند المسايفة والهرب".

قلت: وهذا مرفوع بإسناد جيد.

• ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: إذا أظلتهم الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قِبَل أي جهة كانوا رجالًا أو ركبانًا، ركعتين يومون إيمًاء، ذكره الزهري عن سالم عن ابن عمر. تابعه ابن المبارك عن معمر عن الزهري فقط.

أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢٥٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٥١٤/ ٤٢٥٩)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨/ ٢٣٤٢).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

قلت: قد صح عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وهذا من تصرف الزهري، فقد كان مرة يفتي به قوله، ومرة يوقفه على ابن عمر، ومرة يرفعه، ويأتي ذكر بقية أسانيد هذه الفقرة في الطريق الرابعة.

٢ - محمد بن الصباح الجرجرائي [ثقة]، قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف: "يقوم الإمام وطائفة من الناس معه، فيسجدون سجدةً واحدةً، وتكون طائفة بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا سجدةً مع الإمام، ويكونون مكان الذين لم يصلوا، ويجيء أولئك فيصلون مع إمامهم سجدةً واحدةً، ثم ينصرف إمامهم، فيصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدةً واحدةً، فإن كان خوفًا أشد من ذلك فرجالًا أو ركبانًا".

أخرجه ابن ماجه (١٢٥٨)، وابن حبان (٧/ ٢٨٨٧/١٤٣)، وأبو الحسن علي بن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>