للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ولابن عمر فيه أسانيد أخرى:

١ - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدَّم الإمامُ وطائفةٌ من الناس، فيصلي بهم الإمامُ ركعةً، وتكون طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعةً، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلِّمون، ويتقدَّم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعةً، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة [ركعة] بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين.

فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٨/ ٥٠٥)، ومن طريقه: البخاري (٤٥٣٥)، وابن خزيمة (٢/ ٩٠/ ٩٨٠) و (٢/ ٩٠ - ٩١/ ٩٨١) و (٢/ ٣٠٦/ ١٣٦٦) و (٢/ ٣٠٧/ ١٣٦٧)، وابن الجارود (٢٣٤)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤/ ٤٨٣)، وفي الرسالة (٤٥)، وفي المسند (٢٣ و ٢٢٨ و ٢٣٥)، وابن المبارك في الجهاد (٢٤١)، وعبد الرزاق (٢/ ٥١٣/ ٤٢٥٧)، والبزار (١٢/ ١٩٩/ ٥٨٧٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٥٦٤)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٢٣٦٤ و ٢٣٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣١٢)، وفي أحكام القرآن (٤٤٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٥٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٨) و (٣/ ٢٥٦)، وفي المعرفة (١/ ٤٩٠/ ٦٧١) و (٨/ ٣/ ١٨٣٤ و ١٨٣٥) و (٣/ ١٨/ ١٨٤٦)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٧٧/ ١٠٩٣)، وقال: "هذا حديث صحيح".

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٣٤٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وأبو مصعب الزهري (٦٠١)، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الرزاق بن همام، ويحيى بن يحيى الليثي (٥٠٥)، وبشر بن عمر الزهراني، وروح بن عبادة، ويحيى بن بكير، وإسحاق بن عيسى الطباع، وسويد بن سعيد الحدثاني (١٩٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٠).

هكذا رواه أصحاب مالك فقالوا فيه: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

خالفهم: إسحاق بن عيسى الطباع، فقال: قال نافع: إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

أخرجه ابن خزيمة (٩٨١ و ١٣٦٦)، ونبه على مخالفته.

قال الطحاوي: "وهذا الخبر صحيح الإسناد، وأصله مرفوع، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك، وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر".

<<  <  ج: ص:  >  >>