للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموضع"، وقال في هدي الساري (٢٤٥): "يقال: هو علي بن رباح، وقيل: هو أبو موسى الغافقي، ولا يثبت".

• ولم ينفرد به عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة، فقد تابعه عليه ابن لهيعة:

فقد روى أبو الحسن الخلعي في الحادي عشر من الخلعيات (٤) (٣٩٢ - الخلعيات). ومن طريقه ابن حجر في التغليق (٤/ ١١٧).

بإسناد رجاله ثقات، عدا شيخ الخلعي: أبي عبد الله شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المنهال [روى عنه جماعة من المصنفين، ترجم له أبو إسحاق الحبال في وفيات المصريين (٣٠١)، وقال: "يتكلم في مذهبه قال الذهبي: "كأنه يريد الرفض وقال الذهبي: "وكان أسند من بقي بديار مصر". تاريخ الإسلام (٢٩/ ٤٠٣)، السير (١٧/ ٥١٣)، اللسان (٤/ ٢٥١)]؛ إلى عمرو بن خالد [الحراني: ثقة]، قال: حدثنا ابن لهيعة [ضعيف]، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نافع، عن أبي موسى أن جابر بن عبد الله حدثهم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة، لكل طائفة ركعة وسجدتين.

قلت: وهذه متابعة صالحة، وحديث أبي موسى عن جابر جيد في المتابعات.

* وروي ذلك أيضًا عن كعب، رجل من الصحابة:

رواه عبد الله بن وهب [وهو محفوظ عنه بالوجهين، خلافًا لما قاله أبو نعيم في المعرفة]، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: ثني بكر بن سوادة؛ أن زياد بن نافع حدثه، عن كعب - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قطعت يده يوم اليمامة -: أن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان.

أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠/ ٢٥٠٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٣٩/ ٣٨٢ - مسند عمر)، وفي تفسيره (٧/ ٤١٧)، والمحاملي في الأمالي (٢٥٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٣٨٤/ ٥٨٤١).

قال ابن حجر في الإصابة (٥/ ٦١٤): "أظن في إسناده انقطاعًا"، يعني: بين زياد بن نافع وكعب.

قلت: هذا موقوف بإسناد مصري متصل لا بأس به، زياد بن نافع: سمع كعبًا، وكعب الأقطع: له صحبة، قاله البخاري وغيره [التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٦) و (٧/ ٢٢٢)، الجرح والتعديل (٧/ ١٦١)، الاستيعاب (٣/ ١٣٢٦)، الإصابة (٥/ ٦١٤)].

وله حكم الرفع؛ إذ مثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد.

* وأما حديث سماك الحنفي، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

رواه شعبة [وعنه: غندر محمد بن جعفر]، ومسعر بن كدام [وعنه: يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين]:

عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتانِ تمامٌ غيرُ قصر، إنما القصر صلاة المخافة، فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة

<<  <  ج: ص:  >  >>