للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠/ ١٤٠٦)، والترمذي (١٨٠)، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (٣/ ٨٤/ ١٣٦٦)، وفي الكبرى (٢/ ١٠٩/ ١٢٩١)، وابن خزيمة (٢/ ٩٨/ ٩٩٥)، وابن حبان (٧/ ١٤٦/ ٢٨٨٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٣/ ٤٧٥٥)، وأبو بكر الباغندي في ستة مجالس من أماليه (٨١)، وأبو العباس السراج في مسنده (٥٤٨ - ٥٥٠ و ١٥٩٤ - ١٥٩٦)، وأبو طاهر المخلص في الرابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٤٩) (٦٦٤ - المخلصيات)، وأبو نعيم في الإمامة (٢٧)، وابن بشران في الأمالي (١٢٦٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢١٩)، وفي الدلائل (٣/ ٤٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٣٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ٥٣٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٢٤٣/ ٣٩٦)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته". والجوزقاني في الأباطيل (١/ ٣١٠/ ١٥٧)، وقال: "هذا حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيحين".

• وفي معناه أيضًا: ما رواه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم الخندق: "ملأ الله عليهم بيوتهم نارًا، كما شغلونا عن صلاة الوسطى، حتى غابت الشمس" [وهي صلاة العصر].

أخرجه البخاري (٤١١١ و ٦٣٩٦)، ومسلم (٦٢٧)، وقد تقدم تخريجه بطرقه وشواهده في فضل الرحيم (٥/ ٧٠/ ٤٥٩).

قال ابن حبان: "ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله".

وقال ابن بطال في شرحه على البخاري (٢/ ٥٤١): "وأما الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو: فهى صلاة حال المسايفة والقتال، التي تقدم ذكرها في باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا، وحديث جابر في هذا الباب هو حجة الأوزاعى ومكحول أنه من لم يقدر على الإيماء أخر الصلاة حتى يصليها كاملةً، ولا يجزئ عنهم تسبيح ولا تهليل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أخرها يوم الخندق، وإن كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، فإن فيه من الاستدلال أن الله تعالى لم يعب تأخيره لها لما كان فيه من شغل الحرب، فكذلك الحال التي هي أشد من ذلك، إلا أنه استدلال ضعيف من أجل أن سنة صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك".

وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٥٧): "وقال كثير من العلماء: إنه نسخ بصلاة الخوف" [وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٣٤٤)].

ومن جعل التأخير يوم الخندق محكمًا غير منسوخ بصلاة الخوف [مثل البخاري وغيره]، فيمكن الجمع بينهما بأنه مخير حال شدة الخوف بين التأخير وبين الصلاة بالإيماء، كما يقوله الإمام أحمد في رواية عنه [الفتح لابن رجب (٦/ ٥٨)].

ويشهد له أثر أنس في فتح تستر، أو يقال: من لم يقدر على الإيماء، أخرها حتى يصليها كاملة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>