(٢٤٨ - ٢٥١ و ٢٥٦)، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤٢٥٩/٥١٤ - ٤٢٦٢) و (٢/ ٥١٥/ ٤٢٦٥ و ٤٢٦٦)، سنن سعيد بن منصور (٢/ ٢٤١/ ٢٥١٤)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٢ و ٢١٣/ ٨٢٦١ - ٨٢٧٠)، جامع البيان لابن جرير الطبري (٤/ ٣٨٨ - ٣٩٠)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٨)].
والصحيح أنه لابد فيها من القراءة، كما قال أحمد وغيره [نظر: مسائل الكوسج (٣٧٤)، الأوسط (٥/ ٤٦)].
° قال البخاري: "باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.
وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماءً كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول.
وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة حصن تُستَر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس بن مالك: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها".
قلت: أثر أنس؛ رواه همام بن يحيى، وسعيد بن أبي عروبة [وعنه: يزيد بن زريع؛ ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن أبي عروبة، وممن روى عنه قبل الاختلاط]:
عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري، فلم يصل صلاة الصبح حتى انتصف النهار، قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. لفظ همام. قال خليفة: وذلك سنة عشرين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٧/ ٣٣٨٢٢)، وخليفة بن خياط في تاريخه (١٤٦)، [وانظر: الفتح لابن رجب (٦/ ٥٥ - ٥٦)، التوضيح (٨/ ٣٥)، تغليق التعليق (٢/ ٣٧٢)].
قلت: هو موقوف بإسناد صحيح، وكان ذلك في عهد عمر، مع توافر الصحابة، وشهودهم تلك الواقعة، فلم ينقل أن أحدًا من الصحابة أنكر ذلك، ولا أن عمر أنكره.
• ثم احتج البخاري بحديث جابر:
الذي رواه هشام الدستوائي، وعلي بن المبارك، وشيبان بن عبد الرحمن:
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء عمر [بن الخطاب] يوم الخندق [بعدما غربت الشمس] [وفي رواية: وذلك بعدما أفطر الصائم]، فجعل يسبُ كفار قريش، ويقول: يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا والله ما صليتها بعدُ" قال: فنزل إلى بُطحان، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
أخرجه البخاري (٥٩٦ و ٥٩٨ و ٦٤١ و ٩٤٥ و ٤١١٢)، ومسلم (٦٣١)، وأبو عوانة (١/ ٢٩٨/ ١٠٥١ - ١٠٥٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٢٩/ ١٤٠٥) و (٢/