مسألة: في المسح على النعلين، أو: على الرجلين.
• أولًا: الأحاديث:
١ - حديث ابن عباس:
أ- روى هشام بن سعد: أنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ... فذكر الحديث، قال: ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله، وفيها النعل، واليسرى مثل ذلك، ومسح بأسفل النعلين.
وفي رواية له: ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى، وفيها النعل، ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم، ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
أخرجه أبو داود (١٣٧)، والحاكم (١/ ١٤٧)، والبزار (١١/ ٤٢٥/ ٥٢٨١)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٨٠)، وابن الأعرابي في المعجم (١٥٩٩)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١١/ ١٠٧٥٩)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٥/ ب-٦/ أ)، والبيهقي في السنن (١/ ٥٨ و ٧٢ و ٧٣)، وفي المعرفة (١/ ١٧٠/ ٧٩).
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وإنما اتفقا على حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وهو مجمل، وحديث هشام بن سعد مفسر".
فوهم الحاكم في ذلك: فقد انفرد البخاري (١٥٧) بحديث سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة. ولم يخرجه مسلم، ثم إن البخاري أخرجه مفسرًا من رواية: سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم به (١٤٠)، وفيه: أنه غسل رجليه، ولم يمسحهما، ولم يذكر النعل.
والوهم الثالث: وهو أن رواية هشام هذه شاذة، خالف فيها الثقات الذين رووا الحديث عن زيد بن أسلم، وهم: سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وداود بن قيس الفراء، ومعمر بن راشد، وقد تقدم تخريج حديثهم، وذكر ألفاظهم تحت الحديث رقم (١١٧).
وقد أعل البيهقي رواية هشام بن سعد هذه بقوله: "فهذه الروايات اتفقت على أنه غسلهما، وحديث الدراوردي [وهو عند البيهقي بلفظ: فرش على قدميه وهو منتعل، وهو عند النسائي بغير هذا اللفظ، فلا أُراه محفوظًا عنه] يحتمل أن يكون موافقًا بأن يكون غسلهما في النعل، وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدًّا فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الأثبات، كيف وهم عدد وهو واحد".
وقال أيضًا: "والصحيح: رواية الجماعة.
ورواه عبد العزيز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث رشًا على الرجل وفيها النعل: وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن