للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلال، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث: حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير؛ مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه".

وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٤١): "وأما قوله: تحت النعل: فإن لم يحمل على التجوز عن القدم، وإلا فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد: لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف".

وراجع الموضع المذكور (١١٧) ففيه زيادة بيان، وانظر أيضًا: (١٣٣ و ١٣٧ و ١٣٨).

ب- وروى رواد بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٨٦).

ورواد لا يتابع في حديثه عن الثوري، وهو فيه ضعيف جدًّا، ينفرد عنه بالمناكير [انظر: التهذيب (٣/ ١١٤) وغيره]، وقد خالف الناس فيه عن الثوري، وقد عدَّ ابن عدي هذا الحديث من منكراته عن الثوري، وقال البيهقي: "هكذا رواه رواد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة، وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا، وليس بمحفوظ".

ثم أخرجه من طريق زيد بن الحباب، ثم قال: "والصحيح: رواية الجماعة، ورواه عبد العزيز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث رشًا على الرجل وفيها النعل: وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن بلال، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث: حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير؛ مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه".

قلت: هو في صحيح البخاري (١٥٧) من طريق الثوري، بلفظ: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة. وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١١٧).

ج- وروى محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، قال: دخل علىَّ علي بيتي فدعا بوضوء ... فاقتص الحديث عن علي، وفي آخره: ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدمه، وفيها النعل، فبلها به، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك.

قال [يعني: ابن عباس،: قلت: وفي النعلين] قال: وفي النعلين، فأعادها ثلاثًا.

تقدم تخريجه برقم (١١٧)، وهو حديث منكر.

وبذا يظهر أن المحفوظ عن ابن عباس في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل رجليه، وهكذا رواه البخاري في صحيحه (١٤٠) ففيه: فرش على رجله اليمنى حتى غسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>