للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن فعله هذا له احتمالان بينهما البيهقي بقوله: "والمشهور عن علي - رضي الله عنه - أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين، والمسح على النعلين لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعدانها موضعها.

قال: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سُنَّة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، والله أعلم"، وقد تقدم بيان جواز المسح على الجوربين.

ونزيد هذه المسألة إيضاحًا -قبل استكمال إيراد أحاديث المسح على النعلين أو القدمين- بأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

فقد سأله ابنه صالح عن المسح على النعلين؟ فقال الإمام: "إذا كان في القدم جوربان قد ثُبِّتا في القدم، فلا بأس أن يمسح على النعلين" [مسائله (٣٧٩)].

وقال له: ما تقول في حديث علي: أنه مسح على نعليه ثم خلعهما وأمَّ القوم ولم يحدث وضوءًا، ما معناه؟ قال: "يُروى هذا عن علي"، قلت: فإن فعل هذا رجل؟ قال: "ما يعجبني، يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "ويل للأعقاب من النار"، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس" [مسائله (٥٧٨)].

وقال له: من مسح على جوربه ونعله ونيته المسح على الجوربين أيجوز له أن يخلع النعلين ويصلي؟

قال: "إن كان مسح على النعلين مع الجوربين ثم خلع نعليه يعيد الوضوء كله، وإن كان مسح على الجوربين ولبس نعليه ولم يمسح على النعلين ثم خلعهما فلا بأس" [مسائله (٦١٨)].

وفي المقصد الأرشد (١/ ٣٤٢): سأله الحسن بن إسحاق أبو علي الخرقي عن المسح على الجوربين؟ فقال: "فإذا استمسك القدمين فلا بأس".

٣ - حديث ابن عمر:

يرويه عبد الجبار بن العلاء: نا سفيان: نا محمد بن عجلان، عن سعيد -هو: ابن أبي سعيد المقبري-، عن عبيد بن جريج، قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك! قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، ويتوضأ فيها، ويمسح عليها.

أخرجه ابن خزيمة (١٩٩)، ومن طريقه: البيهقي (١/ ٢٨٧).

وهذا حديث صحيح؛ لكن بدون هذه الزيادة: "ويمسح عليها"، فإنها شاذة لا تصح، تفرد بها: عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار، وهو: لا بأس به، وخالفه:

محمد بن أبي عمر [العدني: حافظ صدوق، لازم ابن عيينة ثمانية عشر عامًا، وكانت فيه غفلة]، والحميدي [ثقة حافظ، إمام فقيه، من أثبت أصحاب ابن عيينة، وراويته] قالا: ثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، أنه قال

<<  <  ج: ص:  >  >>