أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١٠٢)، وعنه: الطبراني في الأوسط (٤/ ٣١٢ - ٣١٣/ ٤٢٩٨).
وفي إسناده: فرات بن الأحنف، وهو من غلاة الشيعة، وإن كان وثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، فقد ضعفه: النسائي وأبو داود وابن حبان، وقال: "لا تحل الرواية عنه، ولا الاحتجاج به" [اللسان (٦/ ٣٢١)].
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ربعي إلا أحنف أبو فرات، تفرد به أبو عبيدة بن فضيل بن عياض"، قلت: وأبو عبيدة هذا وثقه الدارقطني، وقد تكلم فيه، وله أوهام [انظر: علل الدارقطني (١١/ ١٧٨/ ٢٢٠٤)، اللسان (٩/ ١١٩)].
قال البيهقي في الجمع بين الحديثين في الغسل والمسح (١/ ٧٥ - ٧٦): "وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء.
أو: أراد غسل الرجلين في النعلين. أو: أراد المسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه بعض الرواة مقيدًا بالجوربين، وأراد به جوربين منعلين.
فثابت عنه - رضي الله عنه - غسل الرجلين، وثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل الرجلين والوعيد على تركه، وبالله التوفيق".
قلت: وهذا الجمع فيما يتعلق برواية عبد خير والاختلاف عليه في متنه، والصواب في متنه: إنما هو غسل القدمين ثلاثًا، أو المسح على الخفين، والله أعلم.
وأما حديث النزال بن سبرة: فهو حديث آخر في حادثة معينة، وفيه: أن مسحه على وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه إنما هو في وضوء من لم يحدث.
وللطحاوي فيه تأويل آخر، حيث قال: "وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه، فكان ذلك المسح هو غسل، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضًا كذلك".
قلت: قول علي واعتذاره بأن هذا وضوء من لم يحدث يشعر بخلاف ذلك.
وأما ما رواه أبو ظبيان [حصين بن جندب: ثقة، من الثانية] قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائمًا حتى أرغى، فأُتي بكوز من ماء فغسل يديه ... فقص وضوءه، ثم قال: ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة، فخلع نعليه، ثم تقدم فأمَّ الناس.
أخرجه أحمد في العلل (٣/ ١٦٦/ ٤٧٣٩)، وعبد الرزاق (١/ ٢٠١/ ٧٨٣ و ٧٨٤)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٣/ ١٩٩٨ و ٢٠٠٠)، والطحاوي (٤/ ٢٦٨)، والبيهقي (١/ ٢٨٨)، والخطيب في الموضح (٢/ ٣٧٣)، وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (٢٦٥).
وإسناده صحيح موقوف.
وقد رُوي هذا عن علي من طرقٍ موقوفًا عليه.