للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في فضل من أدرك حد الصلاة، ومن أدرك التأمين مع الإمام، ولأن الاشتغال بإجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدم، لكون ذلك وقت الإجابة، فلأن يكون الاشتغال بما دعي إليه أولى من النافلة بطريق الأولى.

فإن كان قد شرع في النافلة وأقيمت الصلاة أتمها إن رجى إتمامها وإدراك الجماعة، وإن خشي إذا أتمها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى الروايتين؛ لأن الفرائض أهم، فإن الجماعة واجبة، وإتمام النافلة ليس واجبًا في المشهور".

وقال في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٤): "والصواب: أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السُّنَّة، لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض".

قلت: وعلى هذا فيصرف النفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا صلاة" إلى نفي الكمال دون الحقيقة، بقرينة عدم الأمر بقطع الصلاة في حديث ابن بحينة وابن سرجس، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٤٩): "وقوله: "فلا صلاة" أي: صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار؛ دل على أن المراد نفي الكمال".

وانظر: المدونة (١/ ١٨٨)، مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٤٣٤ و ٤٦٦)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٢٧٧)، النوادر والزيادات (١/ ٤٩٦)، شرح ابن بطال على البخاري (٢/ ٢٨٥)، الاستذكار (٢/ ١٣١)، المعلم بفوائد مسلم للمازري (١/ ٤٤٧)، نهاية المطلب (٢/ ٣٤٢)، إكمال المعلم للقاضي عياض (٣/ ٤٤)، البيان للعمراني (٢/ ٣٧٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٦)، المغني لابن قدامة (١/ ٢٧٢)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٢٣)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٦٢)، التوضيح لابن الملقن (٦/ ٤٦٢)، الإنصاف (٢/ ٢٢٠)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>