هكذا نقصا من الإسناد رجلًا، وزاده الأشعث، وهو ثبت في ابن سيرين، وبه يتصل الإسناد، ويصح عن ابن عمر موقوفًا عليه من وجه آخر، والله أعلم.
ورواه مالك بلاغًا عن ابن عمر [الموطأ (١/ ١٨٧/ ٣٣٩)].
وبه يقول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد [مسائل أبي داود (٣٥٣)، الأوسط (٥/ ٢٢٨)].
• وروي عن ابن عمر خلاف ذلك؛ أنه صلاهما بعد سلام الإمام، ولا يصح [أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٠/ ٦٤٤٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٢٧/ ٢٧٥٢)، [وفي إسناده: عطية بن سعد العوفي، وهو: ضعيف الحفظ. انظر: التهذيب (٣/ ١١٤)، الميزان (٣/ ٧٩)؛ وقد خالف في روايته هذه: نافعًا وسعيد بن المسيب وأبا مجلز؛ فهي رواية منكرة].
• وأما حديث: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"؛ فلا متعلق له بموضوع الباب، وإنما الكلام هنا عمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما قبل الفريضة، فمتى يقضيها؟، ويأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى، برقم (١٢٧٨).
° وهنا مسألة لم يبوب لها أبو داود، ولعل من المناسب أن نذكرها في هذا الموضع، وهي: مسألة قضاء الفوائت من الفرائض؛ هل يشترط فيها الترتيب؟
١ - حديث جابر بن عبد الله:
رواه هشام الدستوائي، وعلي بن المبارك، وشيبان بن عبد الرحمن:
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء عمر [بن الخطاب] يوم الخندق [بعدما غربت الشمس] [وفي رواية: وذلك بعدما أفطر الصائم]، فجعل يسبُّ كفار قريش، ويقول: يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا والله ما صليتها بعدُ" قال: فنزل إلى بُطحان، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
أخرجه البخاري (٥٩٦ و ٥٩٨ و ٦٤١ و ٩٤٥ و ٤١١٢)، ومسلم (٦٣١)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٤٢).
٢ - حديث أبي سعيد الخدري:
رواه يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وشبابة بن سوار، وحجاج بن محمد المصيصي، وبشر بن عمر الزهراني، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، وعمار بن عبد الجبار الخراساني [صدوق. الجرح والتعديل (٦/ ٣٩٣)، الثقات (٨/ ٥١٨)، سؤالات مسعود السجزي (٩٢)، الإرشاد (٣/ ٨٩٧)، تاريخ بغداد (١٢/ ٢٥٤)، اللسان (٦/ ٤٦)]: