عن ابن أبي ذئب: ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: حُبسنا يوم الخندق [وفي رواية: عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء] حتى كان بعد المغرب هويًا [وفي رواية: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس]، وذلك قبل أن ينزل في القتال، فلما كفينا القتال، وذلك قول الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥)} [الأحزاب: ٢٥]، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا، فأقام الظهر، فصلاها [وأحسن صلاتها] كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها، [ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك]. زاد الباقون في آخره: وذلك قبل أن ينزل {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩].
وفي رواية الطيالسي: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، فشغلنا عن صلواتٍ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام لكل صلاةٍ إقامة، وذلك قبل أن ينزل عليه:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٧/ ٦٦١)، وفي الكبرى (٢/ ٢٤٤/ ١٦٣٧)، والدارمي (١٦٦٨ - ط. البشائر)، وابن خزيمة (٢/ ٩٩/ ٩٩٦) و (٣/ ١٠٠/ ١٧٠٣)، وابن حبان (٧/ ١٤٧/ ٢٨٩٠)، وأحمد (٣/ ٢٥ و ٤٩ و ٦٧)، والشافعي في الأم (١/ ٨٦)، وفي الرسالة (٤٢ و ٥٨)، وفي السنن (١)، وفي المسند (٣٢)، والطيالسي (٣/ ٦٧٦/ ٢٣٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٦/ ٤٧٨٠) و (٧/ ٣٢٢/ ٣٦٥٠٢) و (٧/ ٣٧٧/ ٣٦٨١٤)، ومسدد في مسنده (٢/ ٢٣٨/ ١٤١٧ - إتحاف الخيرة)، وأبو يعلى (٢/ ٤٧١/ ١٢٩٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٩/ ٧٠ - ط. هجر)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٣/ ١١٨٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٢١)، وفي أحكام القرآن (٤٤١ - ٤٤٣)، والدارقطني في العلل (١١/ ٣٠١/ ٢٢٩٦١ - تحقيق: د. محفوظ الرحمن)(٥/ ٤٥٩/ ٢٢٩٦ - تحقيق: الدباسي)، وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة (٢٦)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٠٢) و (٣/ ٢٥١)، وفي المعرفة (١/ ٤٣١/ ٥٦٩)، وفي الدلائل (٣/ ٤٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وفي الاستذكار (١/ ٨٦)[وفي سنده تحريف] و (٢/ ٤٠٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٥٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٣٠٣/ ٤٣٦)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٤٣٥/ ١٥٥).
• تنبيهان: الأول: وقع عند النسائي في الكبرى، وقد رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان به؛ إلا أنه قال فيه: وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا، فأذن للظهر، وهو خطأ، فقد رواه النسائي نفسه في المجتبى من نفس الوجه كالجماعة، بذكر الإقامة دون الأذان، وكذلك رواه جماعة عن يحيى بدون ذكر الأذان، وهي رواية الجماعة عن ابن أبي ذئب.
• الثاني: النسخ الموجودة من علل الدارقطني وقع فيها سقط ظاهر، لم يظهر معه