للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤ - . . . حفص بن غياث، عن الأعمش، بهذا الحديث، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطنُ القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظهر خفيه.

ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده، قال: كنت أرى أن باطنَ القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهرهما.

قال وكيع: يعني: الخفين.

ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش، كما رواه وكيع.

• حديث صحيح.

أخرج حديث الأعمش هذا عن أبي إسحاق:

النسائي في الكبرى (١/ ١٢٠/ ١١٨)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٨٣/ ٦٦٢ و ٦٦٣)، وأحمد (١/ ٩٥)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (١/ ١١٤ و ١٢٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥ و ١٦٥/ ١٨٣ و ١٨٩٥)، والبزار (٣/ ٣٦ و ٣٧/ ٧٨٨ و ٧٨٩)، وأبو يعلى (١/ ٢٨٧ و ٤٥٥/ ٣٤٦ و ٦١٣)، والدارقطني (١/ ١٩٩ و ٢٠٤)، وابن شاهين في الناسخ (١٢٢)، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (٥٦)، وابن حزم في العلى (٢/ ١١١)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٩٢)، وفي المدخل (٢١٩)، وفي المعرفة (١/ ٣٥٢/ ٤٤٤)، وفي الخلافيات (٣/ ٩٩٩/٢٦١)، والذهبي في السير (١٣/ ٣٠٠).

• تابع الأعمش:

يونس بن أبي إسحاق، فرواه عن أبيه أبي إسحاق السبيعي، عن عبد خير، قال: رأيت عليًّا توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما.

هكذا قال يونس: ومسح على النعلين.

أخرجه الدارمي (١/ ١٩٥/ ٧١٥)، وأحمد (١/ ١٤٨)، والبزار (٣/ ٤٣/ ٧٩٤)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٩٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٩٢)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٦٤/ ١٠٠٠).

قال البزار: "وهذا الحديث إنما حمله أهل العلم على أنه كان على طهارة؛ هذا لمن ثبَّت الخبر، ولا يحتمل غير ذلك؛ إذ كان الخبر عن عبد خير عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه".

وقال أبو نعيم: "غريب من حديث أبي إسحاق بذكر النعلين، لم نكتبه إلا من حديث يونس عنه".

• وخالفهما:

أبو الأحوص سلام بن سليم، فرواه عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، بمثل

<<  <  ج: ص:  >  >>