حديث أبي حية عن علي في صفة الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، والشاهد منه: ثم غسل قدميه إلى الكعبين، وليس فيه ذكر المسح على الخفين.
أخرجه الترمذي (٤٩)، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١٢٧)، والبزار (٢/ ٣١١/ ٧٣٦)، وأبو يعلى (١/ ٣٨٦/ ٥٠٠).
وقد تقدم ذكر هذا الطريق فراجعه تحت الحديث رقم (١١٣).
وحديث أبي حية عن علي تقدم برقم (١١٦)، فراجع لفظه هناك.
فهذان وجهان لهذا الحديث عن أبي إسحاق، أو هما حديثان مختلفان عن أبي إسحاق؛ إذ إنه حافظ، واسع الرواية، يحتمل من مثله التعدد في الأسانيد والمتون.
• وممن تابع أبا إسحاق على الحديث الأول:
١ - المسيب بن عبد خير [وهو: ثقة. التقريب (٩٤٤)]، رواه عنه أبو السوداء النهدي الكوفي، واسمه عمرو بن عمران [وهو: ثقة. التقريب (٧٤٢)].
***
١٤٦ - قال أبو داود: ورواه أبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن ابيه، قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، لظننت أن بطونهما أحق بالمسح.
حدثناه حامد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن أبي السوداء، وساق الحديث.
• حديث صحيح.
هكذا في نسخة عوامة وذكر أنه جاء حديثًا تامًّا في نسخة (ب)، وذكره هكذا المزي في الأطراف (٧/ ٤١٩)، وقال: "في رواية أبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم".
وقال سفيان بن عيينة أيضًا في هذا الحديث: يمسح ظهور قدميه.
أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٢٠/ ١١٩)، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١١٤ و ١٢٤)، وعبد الرزاق (١/ ١٩/ ٥٧)، والحميدي (١/ ٢٦/ ٤٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ١٢٨)، والبيهقي في المعرفة (١/ ٣٥٢/ ٤٤٥)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٦٥/ ١٠٠١)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٩٦).
قال أبو بكر الحميدي: "إن كان على الخفين [يعني: المسح] فهو سُنَّة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ".
٢ - إسماعيل السدي [هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، السدي الكبير صاحب التفسير: صدوق يهم. التقريب (١٤١)]، وقد اختلف عليه:
أ- فرواه شريك بن عبد الله النخعي [صدوق سيئ الحفظ]، عن إسماعيل السدي، عن عبد خير، قال: رأيت عليًّا دعا بماء ليتوضأ، فتمسح به تمسحًا، ومسح على ظهر