ثبت، كناه بأبي أمية، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو: مجمع على ضعفه، وقال بعضهم: متروك، ثم وهم بعد ذلك في الصحابي، فقال: عبد الله بن سفيان، وإنما هو: عبد الله بن السائب، وزيد بن حبان الرقي: كان كثير الخطأ والوهم حتى ترك أحمد حديثه [التهذيب (١/ ٦٦٢)، الميزان (٢/ ١٠١)، المجروحين (١/ ٣١١)].
* وروى الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٥٣/ ٤٤١٢)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الأشعث [أبو الدرداء الأنطرطوسي الشامي: مجهول الحال. فتح الباب (٢٦٥٥)، الأنساب (١/ ٢٢٢)، معجم البلدان (١/ ٢٧٠)، تاريخ دمشق (٣٢/ ١٦٦)، تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٠٥)]، قال: نا إبراهيم بن محمد بن عبيدة [المددي الشامي: لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. إكمال ابن ماكولا (٦/ ٥٧)]، قال: نا أبي [محمد بن عَبيدة، أبو يوسف المددي الشامي: لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ١٠٣)، الإكمال (٦/ ٥٤)، توضيح المشتبه (٦/ ١٣٥)]، قال: نا الجراح بن مليح [البهراني الحمصي: لا بأس به]، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية [حمصي، ليس به بأس. تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (٣٩٦)]، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أربع ركعات قبل صلاة الظهر، ليس بينهن فصل بتسليم، حين تميل الشمس؟ فقال:"إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح".
والطبراني يروي بهذا الإسناد نسخةً عن ابن ذي حماية [انظر: المعجم الأوسط (٤/ ٣٤٨ - ٣٥٤/ ٤٣٩٧ - ٤٤١٥)، مسند الشاميين (٣/ ٣٦٠ - ٣٧٤)].
ومع ذلك فإنه لا تقبل زيادة جاءت بهذا الإسناد المجهول، وقد رواه أبو سعيد المؤدب، وابن أبي ليلى، عن عبد الكريم الجزري بدونها، فدل على كونها زيادة منكرة، وهي قوله: ليس بينهن فصل بتسليم.
° والحاصل: فإن جملة نفي الفصل بين الأربع بالتسليم: زيادة منكرة، لا تثبت من حديث أبي أيوب، ولا من حديث عبد الله بن السائب، والله أعلم.
* وفي الباب أيضًا:
١ - حديث علي بن أبي طالب:
رواه حصين بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ ثم أخبره قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٢٠/ ٨٧٥)، وفي الكبرى (١/ ٢١٢/ ٣٣٦) و (١/ ٢١٥ - ٢١٦/ ٣٤٧)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٩١).