للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث قال في مقدمته (١/ ٥): "وبقَّيت من السند ما يعرف به مخرج الحديث، وما حذفت من السند إلا ما صح إلى المذكور".

فبهذه المتابعات يصح الحديث، ويثبت عن أبي إسحاق السبيعي، ولم يتفرد به عن عبد خير بهذا اللفظ، بل تابعه عليه المسيب بن عبد خير، وهو ثقة، والإسناد إليه صحيح، وتقدم.

• فهو حديث صحيح ثابت عن عبد خير بهذا اللفظ.

ويكون لأبي إسحاق عن عبد خير عن علي في هذا حديثان:

أحدهما: في المسح على ظاهر الخفين.

والآخر: في صفة الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وفيه: غسل القدمين ثلاثًا.

وقد غاير الدارقطني بينهما، وقال بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث الآخر: "والقول: قول من قال: "يغسل قدميه"، كما تقدم ذكره من رواية خالد بن علقمة، وعبد الملك بن سلع، ومن تابعهما، عن عبد خير، عن علي: أنه غسل قدميه ثلاثًا، وهما أثبت [ممن] خالفهما" [العلل (٤/ ٥٢)].

وأما البيهقي فقد تأول رواية من قال: "يمسح على ظهر القدمين" بأنها محمولة على الرواية الأخرى: "يمسح على ظهر خفيه"، وإنما هو اختصار وقع من الرواي، وقال: "فهذا وما روي في معناه إنما أريد به قدما الخف".

وفي رواية ابن طهمان: "ومسح على ظهر قدميه على خفيه"، قال البيهقي في المعرفة (١/ ٣٥٢): "وأطلق بعض الرواة القدمين، والمطلق محمول على المقيد"، وقال في الخلافيات (٣/ ٢٦٣): "وفي ذلك دلالة على أن المراد برواية من رواه في القدمين قدما الخفين".

إلا أنه قال: "وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح"، فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: "وقد ذكرنا أنه لا يلزم من كونهما لم يحتجا بشخص أن يكون ضعيفًا، وعبد خير: ثقة، وقد تقدم ذكره"، فأصاب.

• والخلاصة: أن حديث الأعمش ومن تابعه، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهرهما -يعني: الخفين-: حديث صحيح.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٨٢): "وإسناده صحيح".

وقال في البلوغ (١/ ٢٠/ ٦٠): "أخرجه أبو داود بإسناد حسن".

***

١٦٥ - . . . الوليد: أخبرنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: وضَّأت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخف وأسفلَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>