للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضر لباد، وسمع ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد. هكذا موقوفًا على أبي هريرة وابن عمر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٦/ ٢٠٨٩٦) و (٧/ ٣٦٥٢٣/٣٢٤) (١١/ ٤٧٥/ ٢٢١٦٧ و ٢٢١٦٨ - ط. الشثري) و (٢٠/ ٣٣٩/ ٣٩٢٨١ - ط. الشثري)، وعلي بن حرب الطائي في الثاني من حديث ابن عيينة (٢١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٠٠)، وفي الاستذكار (٦/ ٥٣١).

قلت: يحتمل أن يكون الاختلاف في رفعه ووقفه من قِبَل مسلم الخياط نفسه.

* وهذا الحديث عن ابن عمر بأطرافه الثلاث: في النهي عن تلقي الركبان، والنهي عن بيع الحاضر للباد، والنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه: قد رواه جماعة من أصحاب ابن عمر: نافع، وزيد بن أسلم، وغيرهما.

وهو في الصحيحين [البخاري (٢١٣٩ و ٢١٤٢ و ٢١٦٥ و ٥١٤٢ و ٦٩٦٣)، ومسلم (١٤١٢ و ١٥١٦)]، ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في السنن برقم (٢٠٨١ و ٣٤٣٦)، وانظر: المسند المصنف (١٥/ ٢٧٥ - ٢٨١/ ٧٣٠٣ - ٧٣٠٦).

وأما طرفه الرابع: في النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: فليس بمحفوظ، وهم فيه مسلم الخياط، والمحفوظ:

ما رواه نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا يَتحرَّى أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".

وما رواه عروة بن الزبير عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان".

قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٢٧٠) عن حديث الخياط: "وهذا غريب عن ابن عمر، بل منكر؛ فإنه لا يصح عنه رواية في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر؛ فقد صح عنه أنه رخص في ذلك".

* وله إسناد آخر واهٍ عن ابن عمر [أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٩٧/ ١٥٧١)] [قلت: وهو حديث منكر، تفرد به عن عبد الله بن أبي قيس: محمد بن سليمان بن أبي ضمرة الحمصي: قال أبو حاتم: "حدثنا الوحاظي عنه بأحاديث مستقيمة"، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن الراوي عنه هنا: ابنه نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة الحمصي، وهو: ضعيف جدًا، شبه المتروك، وتقدم الكلام عن هذا الإسناد في طرق حديث عائشة برقم (١٧)].

٣ - حديث عائشة:

رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: لم يدع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الركعتين بعد العصر، قال: فقالت عائشة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها؛ فتصلوا عند ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>