للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي شيبة (٨٨)، العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥١٢/ ٣٣٧٢)، تاريخ ابن معين للدارمي (٧٥٣)، تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ١٨٢/ ٨١٢)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٦٠ و ٢٧٢)، الجرح والتعديل (٨/ ١٩٦)، الثقات (٥/ ٣٩٨)، سؤالات البرقاني (٤٨٩)، التعجيل (١٠٣١) فرواه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى.

أخرجه أحمد (٢/ ٤٢)، قال: حدثنا يزيد [يعني: ابن هارون: ثقة متقن]: أخبرنا ابن أبي ذئب [ثقة]، عن مسلم الخياط به.

* ورواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الحناط، قال: سمعت رجلًا من أهل العراق، سأل ابن عمر، فقال ابن عمر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

أخرجه الطيالسي (٣/ ٤٣٨/ ٢٠٤١).

* ورواه بدون موضع الشاهد بطرف منه، أو بتمامه:

أبو داود الطيالسي، وشبابة بن سوار، وعلي بن الجعد، وأسد بن موسى، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك [وهم ثقات]:

عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الحناط، قال: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع". لفظ الطيالسي. ولفظ ابن الجعد: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الأجلاب، ولا يبيع حاضر لباد.

أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٣٩)، وفي المسند (٢٩٢)، والطيالسي (٣/ ٤٣٩/ ٢٠٤٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٦/ ٢٠٨٩٤) (١١/ ٤٧٥/ ٢٢١٦٥ - ط. الشثري)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٧٥)، والطحاوي (٤/ ١٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٥٩/ ١٣٢٨٠).

* تابع ابنَ أبي ذئب على رفعه بطرف منه:

عبدُ الرحمن بن إسحاق [المدني: صدوق]، عن مسلم بن أبي مسلم، قال: رأيت أبا هريرة ونحن غلمان تجيء الأعراب، نقول: يا أعرابي! نحن نبيع لك، قال: دعوه، فليبع سلعته، فقال أبو هريرة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لباد.

أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٦٠)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٩٠٤/ ١٥٠٩).

* خالفهما فأوقفه:

سفيانُ بن عيينة، فرواه عن مسلم الخياط، أنه سمع أبا هريرة، يقول: نهي أن يبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>