للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هـ - وروى موسى بن مسعود أبو حذيفة [النهدي: صدوق، كثير الوهم، سيئ الحفظ، وكان يصحف، ليس بذاك في الثوري، وضعفه جماعة في سفيان. التقريب (٦١٩)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٢٦)، التهذيب (٤/ ١٨٨) وعوف بن محمد أبو غسان [المرادي: ثقة. الجرح والتعديل (٧/ ١٦)، الثقات (٨/ ٥٢١)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٣١ - ط. الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٤١٣)]:

عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يصلي بعد الصبح بمكة، وقال: إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنها تطلع بين قرني شيطان".

أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (١٥٣٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٢٣٣٥)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٤٩/ ١٢١٠)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥٤٤/ ٣١٢٥ - أطرافه).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا محمد، تفرد به: عوف".

وقال الدارقطني: "تفرد به: عوف بن محمد عن محمد بن مسلم عن عمرو".

قلت: هو محفوظ من حديث أبي حذيفة النهدي، فهو متابع لعوف على هذا الحديث؛ لكن الشأن في تفرد محمد بن مسلم الطائفي به عن عمرو بن دينار المكي، ومحمد بن مسلم: صدوق، يخطئ إذا حدث من حفظه، وله غرائب، وقد ضعفه أحمد على كل حال، من كتاب وغير كتاب، كما أنه كثيرًا ما يخالف سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار [انظر: التهذيب (٣/ ٦٩٦)، الميزان (٤/ ٤٠)، التقريب (٥٦٤)].

قلت: فهو حديث منكر؛ إذ المحفوظ عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي شيئًا بعد صلاة الصبح، ويقول: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وتقدم بيان ذلك.

و - وروي عن شعبة، قال: سمعت شيخًا بواسط يقال له: شعيب أو أبو شعيب، قال: سمعت طاووسًا، يقول: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر، فقال: ما رأيت -أو: ما رأينا- أحدًا يصليهما، قال: وسئل عن الركعتين قبل النوم فلم ينه عنهما.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٣٠).

* وهذا غريب من حديث شعبة، ولا يثبت عنه، إنما المعروف عنه في ذلك:

ما رواه محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي: عن شعبة، عن أبي شعيب، عن طاووس، قال: سئل ابن عمر -صلى الله عليه وسلم- عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر.

وهو حديث شاذ؛ يأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى برقم (١٢٨٤).

* روى هذا الحديث عن ابن عمر في النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها: نافع، وعروة بن الزبير.

ز - وخالفهما: مسلم بن أبي مسلم الخياط [لا بأس به، قليل الحديث. سؤالات ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>