عائشة أخبرت آل الزبير؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عندها ركعتين بعد العصر، فكانوا يصلونها.
قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عائشة، إنما كان ذلك لأن أناسًا من الأعراب أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهجير، فقعدوا يسألونه ويفتيهم، حتى صلى الظهر ولم يصل ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئًا، فصلاهما بعد العصر، يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عائشة، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر.
أخرجه أحمد (٥/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٤٦/ ٤٩٠٠)، وفي مسند الشاميين (٣/ ٢٢٩/ ٢١٤٢)، [إتحاف المهرة (٤/ ٦٤٧/ ٤٨٣١)، المسند المصنف (٨/ ٢٥٥/ ٤١٠٦)].
فهو حديث ضعيف؛ لأجل ابن لهيعة.
١١ - حديث ابن مسعود:
يرويه أبو المعافى الحراني [محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة الحراني: لا بأس به. التهذيب (٧/ ٤٧٦)، الإكمال (١٠/ ٣٨٣)]: ثنا محمد بن سلمة [هو: ابن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني: ثقة]، عن أبي عبد الرحيم [خالد بن أبي يزيد الحراني: لا بأس به]، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين، وعن صلاتين، وعن لباسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين:
فأما اليومان: فيوم الفطر ويوم الأضحى.
وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وأما اللباسان: فأن يحتبي في ثوب واحد، ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء، فتدعى تلك الصماء.
وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة، ويأكل متكئًا.
وأما البيعتان: فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك.
وأما النكاحان: فنكاح البغي، ونكاح على الخالة والعمة.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٠١/ ١٠٠٨٧).
قلت: هذا حديث غريب جدًّا من حديث أبي إسحاق السبيعي؛ تفرد به عنه: زيد بن أبي أنيسة [والإسناد إليه حراني، لا بأس به]، وزيد: ثقة، لكن ينفرد عن أبي إسحاق بما لا يتابع عليه [راجع شيئًا مما وهم فيه زيد على أبي إسحاق: فضل الرحيم الودود (١٠/ ٣٣٢/ ٩٦٩)، وما تحت الحديث رقم (١٠٤٤)، الشاهد الخامس. السنن الكبرى للنسائي (٥/ ٤٣٢/ ٥٩٦١) و (٧/ ٤٤٧/ ٨٤٤٠)، مسند البزار (٥/ ٢٤٢/ ١٨٥٤)، علل الحديث لابن