للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرويه غير محفوظ" [الكامل (٤/ ٢١٠)، التهذيب (٢/ ٣٢٦)، الميزان (٢/ ٤١٣)].

* والحاصل: فإن المرفوع من هذه الأسانيد لا يقوي بعضها بعضًا؛ لأنها إما غرائب، أو مناكير، أو أباطيل، وأما الموقوف على ابن عمر فأسانيده ضعيفة، وهي عندي أيضًا لا تتقوى لأجل حجاج بن أرطأة فقد يكون حمله عن متروك ونحوه، لا سيما مع تفرده به عن نافع وطاووس، وعلى فرض تقويها برواية أبي سعيد [الطريق الخامسة] فإنه يقال فيها بأنه قول لابن عمر اجتهد فيه، ورأيٌ لنفسه قد ارتآه من حديث أخته حفصة المتفق عليه، في حكايتها حال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - التي كان يداوم عليها، من فراغه من صلاة الليل قبيل طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين، ولم يزد عليهما شيئًا حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح، لا سيما مع شدة تحري ابن عمر للسنن، وتتبعه لآثار النبوة، والله أعلم.

* قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٩): "وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال".

وقال ابن العربي في المسالك (٣/ ١٣) بعد أن ذكر هذا الحديث دون ذكر سنده ولا راويه: "لم يصح سنده"، وقد صحح معناه.

* وله شاهد من:

١ - حديث عبد الله بن عمرو:

رواه سفيان الثوري، وعبد الله بن وهب، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، ويعلى بن عبيد، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وعيسى بن يونس [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، والأعمش [وليس من حديثه؛ لا يثبت عنه]:

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن [أبي عبد الرحمن الحبلي] عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قبل صلاة الفجر".

أخرجه ابن وهب في الجامع (٣٤٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣/ ٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٥/ ٧٣٦٨)، وابن أبي عمر العدني في مسنده (٣/ ٢٦٩/ ٢٩٤ - مطالب)، وعبد بن حميد (٣٣٣) (٣/ ٢٦٩/ ٢٩٤ - مطالب)، والبزار (١/ ٣٣٨/ ٧٠٣ - كشف)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (٣١٢ - مختصره)، والطبراني في الكبير (١٤/ ٥٥/ ١٤٦٤٨)، والدارقطني (١/ ٢٤٦ و ١٩ ٤)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٨٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥)، [الإتحاف (٩/ ٥٥٥/ ١١٩٠٩)، المسند المصنف (١٧/ ٩٠/ ٧٩٧٢)].

* خالفهم فأوقفه وقصر في إسناده: جعفر بن عون [صدوق]، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: لا صلاة بعد أن مضى الفجر إِلَّا ركعتي الفجر.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٩/ ١١٠٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>