مثل: عبيد الله بن عمر القواريري، وأبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وعفان بن مسلم، ومحمد بن عبيد بن حساب، والله أعلم.
* وقد روي فعله - صلى الله عليه وسلم - من وجه آخر لا يثبت من حديث ابن عمر [انظر: جزء نافع بن أبي نعيم لأبي بكر المقرئ (٢٢)].
* والأمر هنا للإباحة بعد الحظر؛ إذ قد ثبت المنع من الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، فلما أمر بعد ذلك بالصلاة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب دل على إباحة ما كان حظر منه الشرع، لا أنه أراد به الإيجاب، وقد دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لمن شاء"، على التخيير، لذا فسر الصحابي هذا التخيير الذي أعقب الأمر بقوله: خشيةَ أن يتخذَها الناسُ سنةً [انظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٦٧)، شرح السنة (٣/ ٤٧١)].
قال ابن نصر في قيام الليل (٤٥ - مختصره): "وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين، وثبت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي، وفُعل على عهده بحضرته - صلى الله عليه وسلم - فلم ينه عنه".
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٣٤٤٤): "قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب؛ لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث سنَّ ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء" فعل أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على ركعتين بعد الغروب قبل أن يصلوا المغرب، وإذا تركهما تارك فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس بسنة كالصلاة قبل الظهر وبعده وبعد المغرب وبعد العشاء، إنما هي رخصة، وإن عاب قومٌ ذلك فقد جهلوا أو أخطؤوا؛ لأن الرخصة مباحة من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه - رضي الله عنهم - بعده في ذلك".
وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٣١٢): "وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين؛ أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب" [وانظر: شرح النووي على مسلم (٦/ ١٢٣)، الفتح لابن حجر (٣/ ٦٠)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ففي هذا الحديث [يعني: حديث "بين كل أذانين صلاة"] أنه يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، وقد صح: أن أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهم فلا ينهاهم، ولم يكن يفعل ذلك، فمثل هذه الصلوات حسنة، ليست سنة، فإن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كره أن تتخذ سنة، ولم يكن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، فلا تتخذ سنة، ولا يكره أن يصلى فيها؛ بخلاف ما فعله ورغب فيه فإن ذلك أوكد من هذا" [مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٢٤)، وانظر أيضًا:(٢٣/ ١٢٥ و ١٢٦)].