* وقد توبع ابن وهب على طرف الضحى بدون زيادة التسليم، مع زيادة ابن عباس في الإسناد:
رواه أحمد بن رشدين: ئنا سعيد بن عفير [وهو سعيد بن كثير بن عفير: صدوق، مستقيم الحديث، قال الحاكم: يقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه]: ثنا رشدين بن سعد، عن عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن غريب، عن ابن عباس، عن أم هانئ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح اغتسل، وتوشح بثوب وصلى ثمان ركعات.
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٧/ ٩٨٨).
وإسناده ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وحفيده شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد: ضعيف، واتهم [انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)].
* والحاصل: فقد صدر العقيلي ترجمة عياض بقوله: "لا يقيم الحديث"، وفي نسخة: "حديثه غير محفوظ"، ثم أتبعه بذكر قول البخاري فيه: "منكر الحديث"، ثم أورد له حديثين هذا أحدهما، ثم قال: "وهذان الحديثان يُرويان من غير هذا الطريق بإسناد أصلح من هذين".
وقال الدارقطني: "غريب من حديث مخرمة بن سليمان عن غريب، تفرد به: عياض بن عبد الله الفهري، وعنه عبد الله بن وهب".
قلت: إسناده ليس بذاك القوي؛ عياض بن عبد الله هو: ابن عبد الرحمن بن معمر الفهري القرشي المدني، نزيل مصر: ليس بالقوي، قال الساجي: "روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر"، وهذا من رواية ابن وهب عنه، نعم أخرج مسلم لعياض بن عبد الله الفهري هذا من رواية ابن وهب عنه، لكن في باب الشواهد والمتابعات، ولم يخرج له شيئًا في الأصول [انظر: صحيح مسلم (٣٥٠) و (٧٦٣/ ١٨٣) و (٩٨٠)، [وانظر في أوهامه: ما تقدم معنا في السنن برقم (٣٨٧)].
وهذا حديث منكر بهذه الزبادة: "يسلِّم من كل ركعتين"، فقد روى هذا الحديث عن أم هانئ جماعة من الثقات، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، التي تفرد بها عياض بن عبد الله الفهري، وسيأتي سرد هذه الطرق إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٦٠): "وقد احتج بهذا الإسناد أحمد بن حنبل، قال الأثرم: قيل لأحمد: [ليس قد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل الظهر أربعًا؟ فقال: وقد روي أيضًا: أنه صلى الضحى ثمانيًا، فتراه لم يسلم فيها؟!
وذكر حديث ابن وهب هذا، بإسناده عن ابن عباس، عن أم هانيء بنت أبي طالب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى ثماني ركعات، يسلم بين كل ركعتين".
قلت: لم أجد لأحمد كلامًا في عياض بن عبد الله الفهري، ثم وجدت كلام أحمد هذا إلى قوله: "فتراه لم يسلم فيها؟! " عند ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣٥)، ولم يزد على ذلك شيئًا، ولم يذكر أن أحمد احتج بحديث ابن وهب هذا، وهذا الأقرب عندي؛