للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ يونس: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة".

أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٠/ ١٣٨٦)، وأحمد (٢/ ٣٠ و ٣٣ و ٤١ و ٨٣ و ١٥٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨/ ٤٦٧٥) (٢/ ٥٦١/ ٤٧٢٥ و ٤٧٢٦ - ط. التأصيل) [واللفظ له]. وابن أبي شيبة (٢/ ٨١/ ٦٧٠٩)، والبزار (١٢/ ٧/ ٥٣٦٥ و ٥٣٦٦)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ٤٢٠/ ٤٣٨)، وأبو القاسم الحامض في المنتقى من الجزء الأول من حديثه (٤٤)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٤٣/ ١٣٩٨٢) و (١٣/ ٢٤٤/ ١٣٩٨٤) و (١٣/ ٢٤٥/ ١٣٩٨٥)، وفي الأوسط (٩٦١ و ٨٤١٤)، وفي الصغير (١٠٨١)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٨٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٢)، وأبو طاهر المخلص في الثالث عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٨) (٢٨٦٧ - المخلصيات)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٥٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٤/ ١٠)، [التحفة (٥/ ٣٢٤/ ٧٤٣٥)، الإتحاف (٨/ ٦٦٦/ ١٠١٩٤ و ١٠١٩٥)، المسند المصنف (١٤/ ٣٨٠/ ٦٩٩٠)].

وهذا حديث صحيح.

• وقد رواه ابن أبي عدي مرة أخرى، وتابعه يزيد بن هارون:

فروياه عن ابن عون، عن محمد، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. وفي رواية: لا أعلمهم يختلفون أن المغرب وتر صلاة النهار.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٤/ ٦٦٣١) و (٢/ ٨١/ ٦٧١٢) و (٧/ ٣١٣/ ٣٦٤٠)، [المسند المصنف (١٤/ ٣٨٢/ ٦٩٩٠)].

وهذا اختلاف لا يضر، فقد رواه ابن أبي عدي بالوجهين، فيحتمل أن ابن سيرين سئل فأفتى بعلمه، ولم يسنده للسائل، وهذا لا يُعَلُّ به المرفوع، والله أعلم.

• خولف ابن أبي عدي في حديث ابن عون:

• فرواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد؛ أن ابن عمر قال: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. هكذا موقوفًا.

أخرجه أبو جعفر بن البختري في الحادي عشر من حديثه (١٣٨) (٦٣٤ - مجموع مصنفاته).

قلت: ابن أبي عدي وعبد الوهاب الثقفي: بصريان ثقتان، والرفع زيادة من ثقة؛ فتقبل، لا سيما مع موافقتها لرواية يونس بن عبيد وهشام بن حسان وهارون الأهوازي وغيرهم، فالرفع محفوظ، وقد قصر به الثقفي فأوقفه، والله أعلم.

• ورواه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت]، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى".

أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/ ٢٣٦/ ١٣٩٧١)، وفي الأوسط (٣/ ٢٩/ ٢٣٦٩)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>