للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* قال مالك في صلاة الليل والنهار: "النافلة مثنى مثنى" [المدونة (١/ ٩٩)].

وذكر مالك في موطئه (١/ ١٧٦/ ٣١٣) بلاغًا عن ابن عمر، أنه كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، وقال مالك: "وهو الأمر عندنا".

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣١٦): "سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى، أو أربع ركعات؟ قال: الذي أختاره: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس.

قلت: يسلم في آخرهن؟ قال: لا يسلم إلا في آخرهن".

ثم قال (٣١٧): "سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟ فقال: ركعتين ركعتين".

وقال أيضًا (٣٤٣): "سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار؟ فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه، كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا".

وقال أيضًا (٤٣٧) لما سأله عن التنفل بعد الجمعة: "وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى".

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٤٩٦ و ٤٩٧): "قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال: كذا أختار، قلت: أسلم في كل ركعتين؟ قال: نعم.

سمعته مرة أخرى، يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار، فإن شئتَ أربعًا، وإن شئتَ ركعتين، قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار".

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٤٣٣): "سئل أحمد عن التطوع، فقال: ركعتان، واحتج بأحاديث، قال: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم -: ركعتان بعد الظهر ركعتان، وحديث العيدين: ركعتان، والاستسقاء: ركعتان، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته صلى ركعتين.

قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين.

قال إسحاق بن منصور: أنبا النضر بن شميل، قال: أنبأ الأشعث، عن الحسن رحمه الله تعالى؛ أنه قال: صلاة النهار ركعتان ركعتان".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٤٤): "قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟ فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو أن لا يضيَّق عليه، فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي، فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت! ومع هذا حديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والأضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحبُّ إليَّ، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار".

[وانظر أيضًا: مسائل صالح (١٣٩٨)، مسائل الكوسج (٣٥٢ و ٣٥٣ و ٤٠٥ و ٥٢٠)، التمهيد (٤/ ١٧١)، [وكلامه في مسائل ابن هانئ (٥٢٥) مضطرب].

<<  <  ج: ص:  >  >>