وهذا حديث باطل؛ حسين بن عبد الله بن ضميرة لا يحدث إلا عن أبيه عن جده: تركوه، كذبه مالك وابن معين وأبو حاتم وابن الجارود [اللسان (٣/ ١٧٤)].
٢ - حديث ابن عباس:
يرويه العلاء بن هلال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي، عن ابن عباس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالنهار مثنى مثنى.
وهو حديث منكر بهذا الإسناد، تقدم ذكره تحت الحديث السابق في طريق طاووس عن ابن عمر.
* ورواه إسماعيل بن عياش [روايته عن غير أهل الشام فيها ضعف، وهذه منها]، فرواه عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره؛ وإنما هو حديث ابن عمر، هكذا رواه أصحاب الليث عنه، تقدم ذكره تحت الحديث السابق في طريق طاووس عن ابن عمر.
* وأما ما صح في الباب من حديث عائشة وأم حبيبة في الأربع قبل الظهر، فيمكن حمله على أن الراوي إنما قصد ذكر العدد، ولم يقصد ذكر الهيئة من الاتصال والانفصال، وإنما يحمل المجمل من فعله - صلى الله عليه وسلم - على المفصل من ذلك والمعهود منه، وهو أن عادته أن يصلي نوافل النهار والليل ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بسلام، بخلاف الفريضة، وكذلك حديث عائشة في قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، إنما قصدت أنه كان يفصل بين كل أربع ركعات باستراحة قصيرة أو نوم ونحو ذلك، أو استواء الأربع الأولى في طول القراءة والركوع والسجود، واختلافها عن الأربع التي بعدها في ذلك، كما أن الثلاث بعدها لم تكن داخلة في هذا الوصف من الحسن والطول؛ لأن قوله الثابت:"صلا الليل مثنى مثنى" فصل في المسألة، فكان ذكر الأربع قبل الظهر مثلها في الفصل، والله أعلم.
وأما حديث أبي أيوب في الأربع قبل الظهر:
والذي رواه عبيدة بن معتب الضبي، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثع، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: أدمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعَ ركعاتٍ عند زوال الشمس، قال: فقلت: يا رسول الله! ما هذه الركعات التى أراك قد أدمنتها؟ قال:"إن أبوابَ السماء تُفتحُ عند زوال الشمس، فلا تُرتَج حتى يُصلّى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير"، قال: قلت: يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال: قال: "نعم" قال: قلت: ففيها سلام فاصل؟ قال:"لا".
وفي رواية: قال: قلت: هل بينهن تسليم فاصل؟ قال:"لا؛ إلا التشهد".
فهو حديث منكر بهذه الزيادة في آخره؛ فإن جملة نفي الفصل بين الأربع بالتسليم: زيادة منكرة، لا تثبت من حديث أبي أيوب، ولا من حديث عبد الله بن السائب، راجع تخريج الحديث مفصلًا برقم (١٢٧٠)، والله أعلم.