قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٤٦): "اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارًا مجحفًا، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها، ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبًا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرًا، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح".
• وانظر بقية الأوهام في هذا الإسناد على الزهري:
١ - علل ابن أبي حاتم (١/ ١٧٥/ ٥٠١).
٢ - سنن ابن ماجه (٥١٤)، العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٦٣/ ٥٥٩٧)، الطهور لأبي عبيد (٤٠٣)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٤٨)، علل الدارقطني (٤/ ٣٦٦).
٣ - المعجم الأوسط للطبراني (١/ ١٧٤/ ٥٥٠).
• مع ملاحظة أن المحفوظ في هذا الإسناد عن الزهري:
عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وعن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وانظر: علل الدارقطني (٤/ ٣٦٧).
***
١٧٧ - . . . سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركةً في دُبُره: أحْدَث أو لم يحدِث؟ فأشكل عليه: فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٣٦٢)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٤/ ٧٤١)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٩٨/ ٧٩٧)، والترمذي (٧٥)، وقال: "حسن صحيح". والدارمي (١/ ١٩٨/ ٧٢١)، وابن خزيمة (٢٤ و ٢٨)، وأحمد (٢/ ٤١٤)، والبزار (١٦/ ٣١/ ٩٠٦٤)، وابن المنذر (١/ ٢٤٢/ ١٤٩)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٧٩)، والبيهقي (١/ ١١٧ و ١٦١) و (٢/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٠٢/ ٢٢٩).
ولفظه عند مسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرحنَّ من المسجد حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".
هكذا رواه عن سهيل عامة أصحابه الثقات: جرير بن عبد الحميد، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزهير بن معاوية، وعلي بن عاصم، وغيرهم.
وخالفهم شعبة بن الحجاج: فرواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي