على عمر بالهاجرة فحجبه طويلاٌ، ثم أذن له، فقال: إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٦/ ٤٧٨٢)(٤/ ٢١/ ٤٨٦٠ - ط. الشثري).
وهذا أيضًا منقطع؛ فإن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك عمر، وظاهره مرسل.
٥ - وروى محمد بن بشار [بندار: ثقة ثبت]: حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن عبد المجيد [الثقفي: ثقة]، قال: سمعت يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت، من الخامسة]، قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب، قال: من فاتته صلاة كان يصليها من الليل، وصلاها بالهاجرة، فكأنما صلاها بالليل.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٦٥/ ١٠٩٧ - مسند عمر).
وهذا أيضًا منقطع، بل معضل.
* وإن قيل: ألا يعله أيضًا: ما رواه جماعة عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ، تأخرت، فصففنا وراءه.
وهو صحيح عن عمر، موقوفًا عليه [تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (٧/ ١١٠/ ٦١٣)].
فيقال: إنما كانت تلك صلاة الضحى، ولم تكن صلاة الليل يقضيها عمر، وقد بوب له مالك بقوله:"جامع سبحة الضحى"، بخلاف الأول فقد جعله تحت باب ما جاء في تحزيب القرآن، ولو فرضنا كونه كان قضاءً لصلاة الليل لقيل فيه ما يقال في سابقه.
* والحاصل: فإن ما ثبت عن عمر موقوفًا عليه من فعله؛ فيما رواه يحيى بن أبي كثير: حَدَّثَنَا أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن عبدِ؛ أنه دخل على عمر بن الخطاب فوجده يصلي قبل الظهر ... ؛ لا يُعارض ما ثبت عنه مرفوعًا؛ فيما رواه الزُّهري، عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله؛ أنهما أخبراه عن عبد الرحمن بن عبل! القاري، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كانما قرأه من الليل".
فإن الرفع هنا زيادة يجب قبولها؛ بل هما حديثان مستقلان، رواهما عبد الرحمن بن عبدٍ القاري عن عمر، مع اختلاف سياقهما، أحدهما مرفوعًا من قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، والآخر موقوفًا على عمر من فعله في واقعة عين، والحديث المرفوع قد رواه عن القاري رجلان، أحدهما: صحابي صغير، وهو السائب بن يزيد، والآخر: أحد بحور العلم من التابعين، وأحد فقهاء المدينة، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي، وكفى بالزهري جلالة